عظام الفيل والعاج ( 1 ) ، وفي الثانية بالأخبار المصرحة بجواز بيع جلود النمر
والسباع ( 2 ) .
وهو حسن من جهة أن أقوى مستند المانع عدم الانتفاع ، وهي مثبتة
له ، وإلا فلا دلالة لجواز بيع بعض الأجزاء على جواز بيع الكل ، كما في
الميتة بالنسبة إلى أجزائها العشرة .
ومنها : ما لا ينتفع به أصلا ، وستظهر جلية الحال فيه في كتاب البيع .
ومنها : القمار بالآلات المعدة له ، كالنرد ، والشطرنج ، والأربعة
عشر ( 3 ) ، واللعب بالخاتم والجوز والبيض ، بلا خلاف أجده في شئ من
ذلك ، بل في المنتهى ( 4 ) وغيره ( 5 ) الاجماع عليه ، وهو الحجة في المقام ،
وعليه المعول .
وقد يستدل أيضا بالأخبار ، كالصحيح : عن قول الله عز وجل : ( ولا
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ( 6 ) ، فقال : ( كانت قريش يقامر الرجل
بأهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك ) ( 7 ) .
ورواية جابر : ( لما أنزل الله عز وجل : ( إنما الخمر والميسر ) ( 8 )
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 171 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 2 و 3 .
( 2 ) الوسائل 17 : 172 أبواب ما يكتسب به ب 37 و 38 ح 5 و 1 .
( 3 ) الأربعة عشر : الصفان من النقر يوضع فيها شئ يلعب فيه ، في كل سبع نقر
محفورة - مجمع البحرين 3 : 406 .
( 4 ) المنتهى 2 : 1012 .
( 5 ) كالرياض 1 : 504 .
( 6 ) البقرة : 188 .
( 7 ) الكافي 5 : 122 / 1 ، الوسائل 17 : 164 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 1 .
( 8 ) المائدة : 90 .