ورواية السكوني : كان ينهى عن الجوز يجي به الصبيان من القمار
أن يؤكل ، وقال : ( هو سحت ) ( 1 ) .
فيجب رده إلى المالك إن عرف ، والتصدق إن جهل ، والصلح إن
انحصر بين معينين .
وهل يحرم اللعب بالآلات المعدة له من غير قمار ؟
لا إشكال في تحريم الشطرنج والنرد كما صرح به الصدوق ( 2 ) ، بل لا
خلاف فيه .
ففي رواية الشحام : ( الرجس من الأوثان : الشطرنج ) ( 3 ) .
وفي رواية عمر بن يزيد : ( يغفر الله في شهر رمضان إلا لثلاثة ) ( 4 )
وعد منها صاحب الشاهين ، وفسره في روايته الأخرى بالشطرنج ( 5 ) .
وفي رواية أبي بصير : ( الشطرنج والنرد هما الميسر ) ( 6 ) .
وفي رواية عبد الملك القمي - بعد السؤال عن الميسر - : ( هي
الشطرنج ) ، قال : فقلت : إنهم يقولون إنها النرد ، قال : ( والنرد أيضا ) ( 7 ) .
وقال في الفقيه - بعد جعله النرد أشد من الشطرنج - : فأما الشطرنج
فإن اتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، وتعليمها كبيرة موبقة ، والسلام على
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 123 / 6 ، الفقيه 3 : 97 / 375 ، التهذيب 6 : 370 / 1070 ، تفسير
العياشي 1 : 322 / 116 ، الوسائل 17 : 166 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 6 .
( 2 ) المقنع : 154 .
( 3 ) الكافي 6 : 435 / 2 ، الفقيه 4 : 41 / 135 ، الوسائل 17 : 318 أبواب ما
يكتسب به ب 102 ح 1 .
( 4 ) الكافي 6 : 436 / 10 ، الوسائل 17 : 319 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 6 .
( 5 ) الكافي 6 : 435 / 5 ، الوسائل 17 : 319 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 4 .
( 6 ) الكافي 6 : 435 / 3 ، الوسائل 17 : 324 أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 2 .
( 7 ) الكافي 6 : 436 / 8 ، الوسائل 17 : 324 أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 5 .