المنع مطلقا ، وهو منقول عن العماني ( 1 ) .
والمنع في غير الفهود ، نقله في المهذب عن أكثر المتقدمين والنهاية
والخلاف والديلمي ( 2 ) .
وفي غير الفهد وسباع الطير ، وهو محكي عن المفيد ( 3 ) .
والجواز مطلقا ، وهو مذهب الحلي والفاضلين ( 4 ) وأكثر المتأخرين ( 5 ) .
والجواز إلا فيما لا ينتفع به ، كالسبع والذئب ، حكي عن المبسوط ( 6 ) .
ويظهر من التذكرة أن استثناء الهر إجماعي بين العلماء ( 7 )
وكيف كان ، فالحق الجواز مطلقا ، لطهارتها والانتفاع بها نفعا معتدا
به ، فتشملها الأصول والعمومات .
مضافا إلى صحيحة عيص : عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس
التجارة فيها ؟ قال : ( نعم ) ( 8 ) .
وصحيحة محمد والبصري : ( لا بأس بثمن الهر ) ( 9 ) .
وقد يستدل على الجواز في الأولى أيضا بالروايات المجوزة لبيع
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 340 .
( 2 ) المهذب البارع 2 : 351 .
( 3 ) المقنعة : 589 .
( 4 ) الحلي في السرائر 2 : 220 ، المحقق في الشرائع 2 : 10 والنافع : 116 ، العلامة
في القواعد 1 : 120 والتذكرة 1 : 464 .
( 5 ) منهم فخر المحققين في الإيضاح 1 : 404 والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 10
والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 19 .
( 6 ) المبسوط 2 : 166 .
( 7 ) التذكرة 1 : 464 .
( 8 ) الكافي 5 : 226 / 4 ، التهذيب 6 : 373 / 1085 ، الوسائل 17 : 170 أبواب ما
يكتسب به ب 37 ح 1 .
( 9 ) التهذيب 6 : 356 / 1017 ، الوسائل 17 : 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 3 .