أحوطهما - بل أجودهما - التحريم ، وكذا بيضها .
ومن نتف ريشة من حمام الحرم كانت عليه صدقة يسلمها بتلك اليد
الجانية ، لرواية إبراهيم بن ميمون ( 1 ) ، وهي في الدلالة على الوجوب
قاصرة ، إلا أنه أحوط .
ولو ذبح في الحرم صيد كان حراما وميتة ولو ذبحه المحل ، بالاجماع
والمستفيضة ( 2 ) .
ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم لم يحرم على المحل كذلك .
وكما يحرم الصيد في الحرم تحرم الدلالة عليه والإشارة إليه ، وقد مر
في المسألة السابقة ما يدل عليه .
ويجب التصدق بما يفديه المحل لصيد الحرم وإن كان مملوكا ، إلا
أن في المملوك ضمان قيمته لمالكه أيضا .
ويستثنى من وجوب التصدق ما يفديه لحمام الحرم ، فإنه يتخير فيه
بين التصدق واشتراء العلف لحمام الحرم ، كما مر في بحث الكفارات .
المسألة التاسعة : يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه ، بإجماع العلماء
والصحاح المستفيضة ( 3 ) .
وقد مر ما يتعلق بذلك مفصلا في بحث تروك الاحرام ، وأنه لا يحرم
من حيث الاحرام وإنما يحرم من حيث الحرم .
المسألة العاشرة : من مات في أحد الحرمين - مكة أو المدينة - لم
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 235 / 17 ، التهذيب 5 : 348 / 1210 ، الفقيه 2 : 169 / 739 ،
الوسائل 13 : 36 أبواب كفارات الصيد ب 13 ح 5 .
( 2 ) الوسائل 13 : 65 أبواب كفارات الصيد ب 29 .
( 3 ) الوسائل 12 : 552 أبواب تروك الاحرام ب 86 .