تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وأما عدم الوجوب فللأصل ، وقصورهما عن إفادة الحرمة ، ومعارضتهما لصحيحة البجلي ( 1 ) النافية للجزاء ، فقول جماعة بالحرمة والوجوب ( 2 ) للصحيحين ضعيف . ومن أدخل صيدا في الحرم وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده ضمنه ولو كان السبب غيره . وكذا لو أخرجه من الحرم فتلف قبل الارسال . كل ذلك بالاجماع المحقق والمنقول مستفيضا ( 3 ) ، وبالصحاح المستفيضة ( 4 ) . ولو كان الصيد طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه بنفسه أو بإيداعه عند رجل مسلم أو امرأة مسلمة حتى يكمل ريشه ثم يرسله ، بلا خلاف فيه يوجد . وتدل عليه الأخبار المعتبرة ( 5 ) ، وفيها الصحيح ( 6 ) . وفي تحريم صيد حمام الحرم على المحل من الحل قولان ،
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 168 / 737 ، العلل : 454 / 8 ، الوسائل 13 : 67 أبواب كفارات الصيد ب 30 ح 3 . ( 2 ) منهم المفيد في المقنعة : 439 ، الشيخ في النهاية : 228 ، القاضي في المهذب 1 : 228 ، ابن حمزة في الوسيلة : 165 . ( 3 ) كما في المدارك 8 : 384 ، المفاتيح 1 : 390 ، الرياض 1 : 464 . ( 4 ) الوسائل 13 : 37 أبواب كفارات الصيد ب 14 . ( 5 ) الوسائل 13 : 30 أبواب كفارات الصيد ب 12 . ( 6 ) الكافي 4 : 233 / 6 ، الفقيه 2 : 169 / 738 ، التهذيب 5 : 348 / 1208 ، الوسائل 13 : 34 أبواب كفارات الصيد وتوابعها ب 12 ح 13 .