تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ومقتضى بعض هذه الأخبار : عدم جواز دخول الحرم بغير إحرام ، كما حكي الفتوى به عن جمع ( 1 ) . وهو الأحوط ، بل الأظهر . واختلفت هذه الأخبار في استثناء المريض والمبطون ، ففي بعضها التصريح بالاستثناء ، وفي آخر بالعدم . وجمع بينهما بعضهم بحمل الأول على غير المتمكن والثاني على المتمكن . وهو جمع بلا شاهد ، والرجوع إلى الأصل والحمل على الاستحباب - كما عن الشيخ ( 2 ) وغيره ( 3 ) - أولى . واستثني أيضا من دخلها بعد الاحلال من إحرام وقبل مضي شهر من إحلاله من الاحرام السابق ، أو من خروجه ، على اختلاف القولين . ويستثنى أيضا الحطابة والمجتلبة ( 4 ) .
المسألة الثانية عشرة : يكره دخول الحرم مع السلاح البارز ، لصحيحة حريز : ( لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح ، إلا أن يدخله في جوالق ( 5 ) أو يغيبه ) ، يعني : يلف على الحديد شيئا ( 6 ) . ونحوها صحيحة أبي بصير ، وفيها : ( ولكن إذا دخل مكة لم
هامش
( 1 ) حكاه عنهم في الرياض 1 : 381 . ( 2 ) الإستبصار 2 : 246 . ( 3 ) كالعلامة في المنتهى 2 : 688 . ( 4 ) المجتلبة : الذين يجلبون الأرزاق - مجمع البحرين 2 : 25 . ( 5 ) جوالق : وعاء من الأوعية معروف معرب - لسان العرب 10 : 36 . ( 6 ) الكافي 4 : 228 / 1 ، الفقيه 2 : 164 / 708 ، الوسائل 13 : 256 أبواب مقدمات الطواف ب 25 ح 1 .