يعرض يوم القيامة ولم يحاسب .
كما نص عليه في رواية أبي حجر الأسلمي ، الآتية في المسألة اللاحقة ( 1 ) ،
ويستفاد منها أن من مات في سفر الحج يحشر مع أصحاب بدر .
وفي مرسلة الفقيه : ( من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر ، من بر
الناس وفاجرهم ) ( 2 ) .
وفي حديث آخر : ( من مات بالمدينة كان مع الآمنين ) ( 3 ) .
المسألة الحادية عشرة : لا يجوز دخول مكة بغير إحرام ، إجماعا
منقولا ( 4 ) ومحققا .
وتدل عليه صحيحتا محمد ( 5 ) ورفاعة ( 6 ) وروايتا رفاعة ( 7 ) والقاسم
[ عن ] ( 8 ) علي ، ورواية عاصم ( 9 ) ، وغيرها ( 10 ) .
هامش
( 1 ) انظر ص : 309 .
( 2 ) الفقيه 2 : 147 / 650 ، الوسائل 13 : 287 أبواب مقدمات الطواف ب 44 ح 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 558 / 3 ، التهذيب 6 : 14 / 28 ، الوسائل 14 : 348 أبواب المزار
وما يناسبه ب 9 ح 3 ، بتفاوت يسير .
( 4 ) كما في المدارك 7 : 380 ، كشف اللثام 1 : 320 ، الرياض 1 : 381 .
( 5 ) الفقيه 2 : 239 / 1140 ، التهذيب 5 : 448 / 1564 ، الوسائل 12 : 404 أبواب
الاحرام ب 50 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 5 : 165 / 552 ، الإستبصار 2 : 245 / 857 ، الوسائل 12 : 403
أبواب الاحرام ب 50 ح 3 .
( 7 ) الكافي 4 : 324 / 4 ، الوسائل 12 : 405 أبواب الاحرام ب 50 ح 8 .
( 8 ) في النسخ : والقاسم بن علي ، وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه - انظر الفقيه
2 : 239 / 1141 ، الوسائل 12 : 405 أبواب الاحرام ب 50 ح 10 .
( 9 ) التهذيب 5 : 165 / 550 ، الإستبصار 2 : 245 / 855 ، الوسائل 12 : 402
أبواب الاحرام ب 50 ح 1 .
( 10 ) الوسائل 12 : 402 أبواب الاحرام ب 50 .