- في تعيين الدرهم للحمامة ، ونصفه لفرخها ، وربعه لبيضتها - محمول على
كون ذلك قيمة وقت السؤال ، جمعا بين الأخبار .
وذهب بعض الأصحاب إلى تعيينه فيما عين ، حملا للمطلق على
المقيد ( 1 ) .
وهو الأقرب .
وقيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة ( 2 ) .
وهو الأحوط .
ولو اشترك جماعة محلون في قتله ، ففي وجوب القيمة على كل
واحد منهم قياسا على المحرمين ، أو على جميعهم قيمة واحدة لأصالة
البراءة ، قولان ، الأول للشهيد ( 3 ) ، والثاني للشيخ ( 4 ) ، وهو الأقوى .
ولا يتوهم أنه يمكن نفي القيمة هنا مطلقا لأن الثابت منها على
شخص واحد دون المتعدد ، إذ من الأخبار ما يتضمن الجنس الصادق على
الواحد والمتعدد .
ولو ارتكب جناية غير القتل ، فقيل : المشهور وجوب الأرش ،
ويظهر من بعضهم كونه اتفاقيا ، حيث قال - على ما حكي عنه - : لولا
هامش
( 1 ) انظر الرياض 1 : 453 .
( 2 ) انظر الرياض 1 : 453 .
( 3 ) لم نعثر على كذا قول للشهيد ، نعم قال به الشهيد الثاني في المسالك 1 : 141 .
( 4 ) المبسوط 1 : 346 .