تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
- في تعيين الدرهم للحمامة ، ونصفه لفرخها ، وربعه لبيضتها - محمول على كون ذلك قيمة وقت السؤال ، جمعا بين الأخبار . وذهب بعض الأصحاب إلى تعيينه فيما عين ، حملا للمطلق على المقيد ( 1 ) . وهو الأقرب . وقيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة ( 2 ) . وهو الأحوط . ولو اشترك جماعة محلون في قتله ، ففي وجوب القيمة على كل واحد منهم قياسا على المحرمين ، أو على جميعهم قيمة واحدة لأصالة البراءة ، قولان ، الأول للشهيد ( 3 ) ، والثاني للشيخ ( 4 ) ، وهو الأقوى . ولا يتوهم أنه يمكن نفي القيمة هنا مطلقا لأن الثابت منها على شخص واحد دون المتعدد ، إذ من الأخبار ما يتضمن الجنس الصادق على الواحد والمتعدد . ولو ارتكب جناية غير القتل ، فقيل : المشهور وجوب الأرش ، ويظهر من بعضهم كونه اتفاقيا ، حيث قال - على ما حكي عنه - : لولا
هامش
( 1 ) انظر الرياض 1 : 453 . ( 2 ) انظر الرياض 1 : 453 . ( 3 ) لم نعثر على كذا قول للشهيد ، نعم قال به الشهيد الثاني في المسالك 1 : 141 . ( 4 ) المبسوط 1 : 346 .