ورواية محمد بن الفضيل : عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم
وهو غير محرم ، قال : ( عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدق به ، أو يشتري
طعاما لحمام الحرم ) الحديث ( 1 ) .
وفي صحيحة الأعرج : ( عن بيضة نعامة أكلت في الحرم ، قال :
( تصدق بثمنها ) ( 2 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار الغير العديدة ( 3 ) .
وعلى الثمن تحمل الأخبار المتضمنة للفداء أو الجزاء ، حملا للعام
على الخاص .
وعن الشيخ : أن فيه دما ( 4 ) ، واختاره الحلي في السرائر ، قال فيه :
ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محل فعليه دم لا غير ( 5 ) .
وهو ضعيف ، ورواية أبي بصير المشار إليها ترده صريحا .
وما لا قيمة له من الحيوانات - التي يحرم تعرضها في الحرم - لا
شئ فيه غير الإثم والاستغفار .
ويستفاد من الأخبار وجوب القيمة كائنا ما كان ، فما في بعض الأخبار ( 6 )
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 167 / 729 وفيه : وهو في الحرم غير محرم ، التهذيب 5 :
345 / 1198 ، الإستبصار 2 : 200 / 679 ، الوسائل 13 : 26 أبواب كفارات الصيد
الصيد ب 10 ح 6 .
( 2 ) الكافي 4 : 237 / 23 ، الفقيه 2 : 171 / 753 ، الوسائل 13 : 56 أبواب كفارات
الصيد ب 24 ح 6 .
( 3 ) الوسائل 13 : 25 أبواب كفارات الصيد ب 10 .
( 4 ) المبسوط 1 : 340 .
( 5 ) السرائر 1 : 561 .
( 6 ) كخبر عبد الرحمن بن الحجاج المذكور في : الفقيه 2 : 171 / 754 ، الوسائل 13 :
25 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 1 .
وخبر حفص بن البختري المذكور في : الكافي 4 : 234 / 10 ، التهذيب 5 :
345 / 1196 ، الإستبصار 2 : 200 / 677 الوسائل 13 : 26 أبواب كفارات الصيد
ب 10 ح 5 .