تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ورواية محمد بن الفضيل : عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ، قال : ( عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدق به ، أو يشتري طعاما لحمام الحرم ) الحديث ( 1 ) . وفي صحيحة الأعرج : ( عن بيضة نعامة أكلت في الحرم ، قال : ( تصدق بثمنها ) ( 2 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الغير العديدة ( 3 ) . وعلى الثمن تحمل الأخبار المتضمنة للفداء أو الجزاء ، حملا للعام على الخاص . وعن الشيخ : أن فيه دما ( 4 ) ، واختاره الحلي في السرائر ، قال فيه : ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محل فعليه دم لا غير ( 5 ) . وهو ضعيف ، ورواية أبي بصير المشار إليها ترده صريحا . وما لا قيمة له من الحيوانات - التي يحرم تعرضها في الحرم - لا شئ فيه غير الإثم والاستغفار . ويستفاد من الأخبار وجوب القيمة كائنا ما كان ، فما في بعض الأخبار ( 6 )
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 167 / 729 وفيه : وهو في الحرم غير محرم ، التهذيب 5 : 345 / 1198 ، الإستبصار 2 : 200 / 679 ، الوسائل 13 : 26 أبواب كفارات الصيد الصيد ب 10 ح 6 . ( 2 ) الكافي 4 : 237 / 23 ، الفقيه 2 : 171 / 753 ، الوسائل 13 : 56 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 6 . ( 3 ) الوسائل 13 : 25 أبواب كفارات الصيد ب 10 . ( 4 ) المبسوط 1 : 340 . ( 5 ) السرائر 1 : 561 . ( 6 ) كخبر عبد الرحمن بن الحجاج المذكور في : الفقيه 2 : 171 / 754 ، الوسائل 13 : 25 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 1 . وخبر حفص بن البختري المذكور في : الكافي 4 : 234 / 10 ، التهذيب 5 : 345 / 1196 ، الإستبصار 2 : 200 / 677 الوسائل 13 : 26 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 5 .