وفي المدارك : بل قيل إنه إجماع ( 1 ) .
وتدل عليه صحيحة سليمان بن خالد وابن سنان المتقدمتين في
المسألة الرابعة من المقام الأول من باب الكفارات .
ورواية أبي بصير المتقدمة في المسألة السابعة منه .
وروايته المتقدمة في الثانية عشرة من المقام الثالث منه .
وصحيحة الحذاء المتقدمة في الرابعة من المقام الثالث منه .
وصحيحة الحلبي : ( إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ،
وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها
في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ) ( 2 ) .
وصحيحة ابن عمار : رجل أهدي له حمام أهلي جي به وهو في
الحرم ، فقال : ( إن هو أصاب شيئا منه فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوي
القيمة ) ( 3 ) .
وفي صحيحة محمد : ( فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ) ( 4 ) .
وصحيحة علي : رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة ، قال : ( يرده
إلى مكة ، فإن مات تصدق بثمنه ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 377 .
( 2 ) الكافي 4 : 395 / 1 ، التهذيب 5 : 370 / 1289 ، الوسائل 13 : 29 أبواب
كفارات الصيد ب 11 ح 3 .
( 3 ) الكافي 4 : 232 / 2 ، الوسائل 13 / 31 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 5 وفيهما :
رجل أهدي إليه حمام أهلي وهو في الحرم . . . .
( 4 ) الفقيه 2 : 168 / 736 ، التهذيب 5 : 347 / 1205 ، الوسائل 13 : 31 أبواب
كفارات الصيد ب 12 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 5 : 464 / 1620 ، قرب الإسناد : 244 / 968 ، الوسائل 13 : 37 أبواب
كفارات الصيد ب 14 ح 1 بتفاوت يسير .