تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وفي المدارك : بل قيل إنه إجماع ( 1 ) . وتدل عليه صحيحة سليمان بن خالد وابن سنان المتقدمتين في المسألة الرابعة من المقام الأول من باب الكفارات . ورواية أبي بصير المتقدمة في المسألة السابعة منه . وروايته المتقدمة في الثانية عشرة من المقام الثالث منه . وصحيحة الحذاء المتقدمة في الرابعة من المقام الثالث منه . وصحيحة الحلبي : ( إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ) ( 2 ) . وصحيحة ابن عمار : رجل أهدي له حمام أهلي جي به وهو في الحرم ، فقال : ( إن هو أصاب شيئا منه فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوي القيمة ) ( 3 ) . وفي صحيحة محمد : ( فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ) ( 4 ) . وصحيحة علي : رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة ، قال : ( يرده إلى مكة ، فإن مات تصدق بثمنه ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 377 . ( 2 ) الكافي 4 : 395 / 1 ، التهذيب 5 : 370 / 1289 ، الوسائل 13 : 29 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 : 232 / 2 ، الوسائل 13 / 31 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 5 وفيهما : رجل أهدي إليه حمام أهلي وهو في الحرم . . . . ( 4 ) الفقيه 2 : 168 / 736 ، التهذيب 5 : 347 / 1205 ، الوسائل 13 : 31 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 5 : 464 / 1620 ، قرب الإسناد : 244 / 968 ، الوسائل 13 : 37 أبواب كفارات الصيد ب 14 ح 1 بتفاوت يسير .