( لا تقربوها في الحرم ) ( 1 ) .
ورواية شهاب بن عبد ربه ، وفيها : ( أما علمت أن ما أدخلت به
الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه ؟ ! ) ( 2 ) .
وفي صحيحة أبي بصير : ( لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم
والدجاج ) ( 3 ) .
وصحيحة حريز : ( المحرم يذبح ما أحل للحلال في الحرم أن
يذبحه ، هو في الحل الحرم جميعا ) ( 4 ) .
ونحوها في الأخرى ( 5 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار .
وقد ثبت من صحيحة أبي بصير ورواية شهاب وصحيحتي حريز
[ للمحل في الحرم ] ( 6 ) ما ثبت للمحرم من أصالة حرمة قتل كل حيوان من
الوحوش والطيور والحشرات ، وتدل على الأولين مطلقا صحيحة ابن سنان
أيضا .
ثم إنه يستثنى منها ما مر استثناؤه للمحرم من الإبل والبقر والغنم
والدجاج ، كما صرح باستثنائها في صحيحة أبي بصير وغيرها من الأخبار
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 376 / 1312 ، الإستبصار 2 : 213 / 730 ، الوسائل 12 : 425
أبواب تروك الاحرام ب 5 ح 6 .
( 2 ) الفقيه 2 : 170 / 746 ، الوسائل 13 : 31 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 4 .
( 3 ) الكافي 4 : 231 / 1 ، الوسائل 12 : 549 أبواب تروك الاحرام ب 82 ح 5
وفيهما : لا يذبح بمكة إلا . . . .
( 4 ) التهذيب 5 : 367 / 1278 ، الوسائل 12 : 549 أبواب تروك الاحرام ب 82 ح 3 .
( 5 ) الكافي 4 : 365 / 1 ، الوسائل 12 : 549 أبواب تروك الاحرام ب 82 ح 3 .
( 6 ) ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أضفناه لاستقامة المعنى .