تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
( لا تقربوها في الحرم ) ( 1 ) . ورواية شهاب بن عبد ربه ، وفيها : ( أما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه ؟ ! ) ( 2 ) . وفي صحيحة أبي بصير : ( لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج ) ( 3 ) . وصحيحة حريز : ( المحرم يذبح ما أحل للحلال في الحرم أن يذبحه ، هو في الحل الحرم جميعا ) ( 4 ) . ونحوها في الأخرى ( 5 ) . إلى غير ذلك من الأخبار . وقد ثبت من صحيحة أبي بصير ورواية شهاب وصحيحتي حريز [ للمحل في الحرم ] ( 6 ) ما ثبت للمحرم من أصالة حرمة قتل كل حيوان من الوحوش والطيور والحشرات ، وتدل على الأولين مطلقا صحيحة ابن سنان أيضا . ثم إنه يستثنى منها ما مر استثناؤه للمحرم من الإبل والبقر والغنم والدجاج ، كما صرح باستثنائها في صحيحة أبي بصير وغيرها من الأخبار
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 376 / 1312 ، الإستبصار 2 : 213 / 730 ، الوسائل 12 : 425 أبواب تروك الاحرام ب 5 ح 6 . ( 2 ) الفقيه 2 : 170 / 746 ، الوسائل 13 : 31 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 4 . ( 3 ) الكافي 4 : 231 / 1 ، الوسائل 12 : 549 أبواب تروك الاحرام ب 82 ح 5 وفيهما : لا يذبح بمكة إلا . . . . ( 4 ) التهذيب 5 : 367 / 1278 ، الوسائل 12 : 549 أبواب تروك الاحرام ب 82 ح 3 . ( 5 ) الكافي 4 : 365 / 1 ، الوسائل 12 : 549 أبواب تروك الاحرام ب 82 ح 3 . ( 6 ) ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أضفناه لاستقامة المعنى .