تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وموثقة زرارة : ( حرم الله حرمه بريدا في بريد ، أن يختلى خلاه أو يعضد شجره - إلا الإذخر ( 1 ) - أو يصاد طيره ) ( 2 ) . وصحيحة الحلبي : عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي ، فقال : ( إذا أدخله الحرم فقد حرم أكله وإمساكه ) الحديث ( 3 ) . وأخرى : عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي ، فقال : ( إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه ) ، وقال : ( لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا ) الحديث ( 4 ) . والأخرى : ( لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محرما ولا محلا فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده ) ( 5 ) . ومرسلة أبي جرير ، وفيها : ( كل ما أدخل الحرم من الطير مما يصف جناحيه فقد دخل مأمنه ، فخل سبيله ) ( 6 ) . ورواية عبد الله بن سنان : إن هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب ( 7 ) ، فقال :
هامش
( 1 ) اختليته : اقتطعته . والخلى : الرطب من النبات ، الواحدة : خلاة - مجمع البحرين 1 : 131 . وعضدت الشجرة : قطعتها - المصباح المنير : 415 . والإذخر : نبات معروف ذكي الريح ، وإذا جف ابيض - المصباح المنير : 207 . ( 2 ) التهذيب 5 : 381 / 1332 ، الوسائل 12 : 555 أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 4 . ( 3 ) الكافي 4 : 233 / 4 ، الوسائل 13 : 39 أبواب كفارات الصيد ب 14 ح 6 . ( 4 ) التهذيب 5 : 376 / 1313 ، الإستبصار 2 : 214 / 731 ، الوسائل 12 : 423 أبواب تروك الاحرام ب 5 ح 1 . ( 5 ) الكافي 4 : 381 / 1 ، الوسائل 13 : 43 أبواب كفارات الصيد ب 17 ح 1 . ( 6 ) الكافي 4 : 236 / 19 ، الوسائل 13 : 31 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 6 . ( 7 ) اليعاقيب : جمع يعقوب ، المذكر من الحجل والقطا - لسان العرب 1 : 622 .