نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة ، وإن لم ترها رجعت
فعليك في كل طير دم شاة ) ( 1 ) .
وهو كاف في إثبات المطلوب ، ولا يبعد أن يكون إلى ذلك نظر
الشيخ إن كان منظوره اعتبار مفهوم الوصف .
وهل المراد بالتنفير والعود : التنفير من الحرم وإليه .
أو من الوكر وإليه .
أو من كل مكان وإليه ؟
كل محتمل ، والرضوي مطلق يشمل الجميع ، وكذا الفتاوى الجابرة
له .
والشاك في العدد يبني على الأقل ، للأصل ، وفي العود إلى العدم ،
له ، ولقوله في الرضوي : ( وإن لم ترها رجعت ) .
والظاهر تساوي المحل والمحرم في ذلك ، وعدم تعلق حكم آخر
للاحرام به ، للأصل .
المسألة السابعة : كلما يحرم من الصيد على المحرم في الحل
- بالتفصيل المتقدم - يحرم على المحل في الحرم ، بإجماع العلماء كافة
محققا ، ومحكيا في كلام جماعة ( 2 ) .
وتدل عليه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة ابن سنان المتقدمة في
المسألة السابقة .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( ع ) : 229 ، مستدرك الوسائل 9 : 285 أبواب كفارات الصيد ب 40
ح 2 .
( 2 ) منهم العلامة في المنتهى 2 : 800 ، صاحب المدارك 8 : 376 ، الكاشاني في
المفاتيح 1 : 388 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 452 .