تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك في كل طير دم شاة ) ( 1 ) . وهو كاف في إثبات المطلوب ، ولا يبعد أن يكون إلى ذلك نظر الشيخ إن كان منظوره اعتبار مفهوم الوصف . وهل المراد بالتنفير والعود : التنفير من الحرم وإليه . أو من الوكر وإليه . أو من كل مكان وإليه ؟ كل محتمل ، والرضوي مطلق يشمل الجميع ، وكذا الفتاوى الجابرة له . والشاك في العدد يبني على الأقل ، للأصل ، وفي العود إلى العدم ، له ، ولقوله في الرضوي : ( وإن لم ترها رجعت ) . والظاهر تساوي المحل والمحرم في ذلك ، وعدم تعلق حكم آخر للاحرام به ، للأصل .
المسألة السابعة : كلما يحرم من الصيد على المحرم في الحل - بالتفصيل المتقدم - يحرم على المحل في الحرم ، بإجماع العلماء كافة محققا ، ومحكيا في كلام جماعة ( 2 ) . وتدل عليه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة ابن سنان المتقدمة في المسألة السابقة .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( ع ) : 229 ، مستدرك الوسائل 9 : 285 أبواب كفارات الصيد ب 40 ح 2 . ( 2 ) منهم العلامة في المنتهى 2 : 800 ، صاحب المدارك 8 : 376 ، الكاشاني في المفاتيح 1 : 388 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 452 .