للصحاح ( 1 ) .
وعن الإسكافي والشيخ : تحريمه ( 2 ) .
ولا فائدة مهمة لنا في تحقيق هذه المسألة ، ولا بعض ما تقدم عليها ،
إذ قلما يتفق لنا التمكن أو الاحتياج إلى العمل بمقتضاها .
ومما يذكر في ذلك المقام حكم لقطة الحرم ، ويأتي تحقيقها في
بحث اللقطة إن شاء الله سبحانه .
المسألة السادسة : إذا نفر أحد حمام الحرم ، فإن لم يعد فعن كل
طير شاة ، ولو عاد فعن الجميع شاة ، حكي عن الشيخين ووالد الصدوق
والقاضي والحلي والديلمي وابن حمزة والفاضل في جملة من كتبه ( 3 ) ،
ونسبه بعضهم إلى الأكثر ( 4 ) .
وحكاه في التهذيب عن علي بن بابويه في رسالته ، وقال : لم أجد به
حديثا مسندا ( 5 ) .
واستند له بعض المعاصرين بهذا الكلام من الشيخ ، فإنه مفهم لوجود
رواية مرسلة به ( 6 ) ، وهي - مع الانجبار بفتوى الأصحاب - كافية في إثبات
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 267 أبواب مقدمات الطواف ب 32 .
( 2 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 321 ، الشيخ في المبسوط 1 : 384 .
( 3 ) المفيد في المقنعة : 436 ، الطوسي في المبسوط 1 : 341 ، حكاه عن والد
الصدوق في المختلف : 280 القاضي في المهذب 1 : 223 ، الحلي في السرائر 1 :
560 ، الديلمي في المراسم : 120 ، ابن حمزة في الوسيلة : 167 ، الفاضل في
التحرير 1 : 118 ، والقواعد 1 : 96 ، والتذكرة 1 : 349 ، والمنتهى 2 : 831 ،
والارشاد 1 : 320 .
( 4 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 400 .
( 5 ) التهذيب 5 : 350 .
( 6 ) فقه الرضا ( ع ) : 229 ، مستدرك الوسائل 9 : 285 أبواب كفارات الصيد ب 40
ح 2 .