تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وعن الشيخ والحلي والقاضي : تحريمه ( 1 ) . والأصل ينفيه ، مع أن في نسبته إلى الحلي نظرا ، لأنه عبر في باب زيادات فقه الحج من السرائر بالعبارة المذكورة من الصحيحين ( 2 ) . والبناء يعم الدار وغيرها حتى حيطان المسجد . وقيل : يشمل القريب والبعيد ( 3 ) . ومقتضاه التحريم أو الكراهة في الأمصار أيضا . وهو بعيد غاية البعد ، بل خلاف المنساق إلى الذهن من الأخبار . وقيل : ظاهر الصحيحين أن يكون ارتفاع البناء بنفسه أكثر من ارتفاع الكعبة ، فلا يكره البناء على الجبال حولها وإن ارتفع كثيرا عن الكعبة ( 4 ) . ومقتضاه عدم إباحة بناء أرفع من الكعبة ولو لم يتجاوز أصل البناء عن بناء الكعبة . وهو بعيد غير مفهوم من الخبر ، والمتبادر مرجوحية البناء المتجاوز عن سطح الكعبة بحيث يكون مشرفا عليه ، سواء كان في الجبل أو غيره ، قريبا من الكعبة أو في مكان يرى الكعبة . مع أن للحديث احتمالا آخر ، وهو النهي عن بناء بناء فوق سطح الكعبة حتى يكون بناء فوقانيا له ، فتأمل .
المسألة الخامسة : يكره منع الحاج من سكنى دور مكة ،
هامش
( 1 ) الشيخ في المبسوط 1 : 384 ، القاضي في المهذب 1 : 273 . ( 2 ) السرائر 1 : 645 . ( 3 ) انظر مجمع الفائدة 7 : 424 . ( 4 ) كما في كشف اللثام 1 : 383 .
مستند الشيعة — صفحة 312 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث