كما نص عليه في النصوص .
وكذا لا يتقاضى المديون بالدين ما دام في الحرم ، كما صرح به في
موثقة سماعة ، وفيها : ( لا تسلم عليه ، ولا تروعه حتى يخرج من الحرم ) ( 1 ) .
وربما الحق بالحرم مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة عليهم السلام ، قيل :
لاطلاق اسم الحرم عليها ( 2 ) .
وهو ضعيف .
نعم ، هو المناسب للتعظيم المأمور به في حقهم .
وقد وردت أخبار كثيرة في حق كربلاء : أن الله سبحانه اتخذها حرما
آمنا ( 3 ) ، والمفهوم من الأمن : عدم تخويف أحد فيه .
وفي موثقة ( سماعة ) ( 4 ) المروية في كامل الزيارة عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال : ( لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمة معلومة ، من عرفها واستجار بها
أجير ) ( 5 ) .
وفي بعض الأخبار : أن حرمة موضع قبر الحسين عليه السلام فرسخ في
فرسخ من أربعة جوانب القبر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 241 / 1 ، التهذيب 6 : 194 / 423 ، الوسائل 13 : 265 أبواب
مقدمات الطواف ب 30 ح 1 .
( 2 ) انظر الروضة 2 : 333 ، المسالك 1 : 126 ، المدارك 8 : 255 .
( 3 ) الوسائل 14 : 513 أبواب المزار وما يناسبه ب 68 .
( 4 ) كذا في النسخ ، والموجود في المصادر : إسحاق بن عمار .
( 5 ) كامل الزيارات : 272 / 4 ، التهذيب 6 : 71 / 134 ، الوسائل 14 : 511 أبواب
المزار وما يناسبه ب 67 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 6 : 71 / 133 ، كامل الزيارات : 271 / 2 ، الوسائل 14 : 510 أبواب
المزار وما يناسبه ب 67 ح 2 .