تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وفي أخبار كثيرة : أنها أعظم حرمة من جميع بقاع الأرض ( 1 ) . وفي بعضها : أنه أعظم حرمة من الحرم ( 2 ) . ومقتضى جميع ذلك إجارة من استجار به . ويؤكده ما ورد من امتناع البازي والكلاب في زمن الرشيد من أخذ الظباء الملتجئة بقبر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ( 3 ) ، والحكايات الكثيرة المتضمنة لتضرر من أراد السوء ببعض الملتجئين إلى بعض المشاهد المشرفة ( 4 ) . ولكن إثبات التحريم بمثل هذه الأخبار مشكل ، إلا إذا كان من جهة الاستخفاف والإهانة . والأولى والأحوط لصاحب الحق تركه ما دام الجاني ملتجئا إلى أحد المشاهد ، بل يمكن إثبات التحريم أيضا بكون التعرض له مطلقا نوع استخفاف وإهانة لمن لجاء إليه عرفا . ولكن يشكل الأمر في حقوق الله سبحانه ، وفي حق غير صاحب الحق إذا طلبه صاحبه ، أو كان صاحب الحق صغيرا ونحوه ، والله العالم .
المسألة الرابعة : قد ورد في صحيحتي محمد أنه : ( لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة ) ( 5 ) . وهو ظاهر في الكراهة كما هو المشهور .
هامش
( 1 ) كامل الزيارات : 264 ، الوسائل 14 : 513 أبواب المزار وما يناسبه ب 68 . ( 2 ) كامل الزيارات : 264 ، الوسائل 14 : 513 أبواب المزار وما يناسبه ب 68 . ( 3 ) البحار 97 : 252 / 47 . ( 4 ) البحار 42 : 334 / 22 . ( 5 ) الأولى في : الكافي 4 : 230 / 1 ، الفقيه 2 : 165 / 714 ، التهذيب 5 : 448 / 1563 ، الوسائل 13 : 233 أبواب مقدمات الطواف ب 16 ح 5 . الثانية : التهذيب 5 : 420 / 1459 ، الوسائل 13 : 235 أبواب مقدمات الطواف ب 17 ح 1 .