تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
القطع ، سيما مع تأكدها بما مر من قطع الطواف للوتر بخوف فواته ( 1 ) . وهو جيد . وتترجح أخبار الحث أيضا بالأشهرية ، التي هي من المرجحات المنصوصة ، بل موافقة الكتاب في التهجد ، وتتم في البواقي بعدم الفصل .
المسألة الثانية : المعروف من مذهب الأصحاب - كما في المدارك ( 2 ) - كراهة المجاورة بمكة ، والأخبار في ذلك الباب مختلفة ، فمنها ما يدل على أفضلية المقام بمكة ( 3 ) ، ومنها ما يدل على خلافه ( 4 ) ، ولكن الثاني أكثر وأشهر وأدل ، وفي أخباره ما هو معلل ، فعليه الفتوى والعمل .
المسألة الثالثة : من جنى في غير الحرم ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ، ولجاء إلى الحرم ، لم يؤخذ فيه ، ولا يحد ، ولا يعزر ، ولا يقتص منه ، ما دام في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ، فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه ، كما في رواية علي بن أبي حمزة ( 5 ) . وفي صحيحة الحلبي : ( لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ، ولا يبايع ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) انظر الرياض 1 : 432 . ( 2 ) المدارك 8 : 271 . ( 3 ) الوسائل 13 : 230 أبواب مقدمات الطواف ب 15 . ( 4 ) الوسائل 13 : 231 أبواب مقدمات الطواف ب 16 . ( 5 ) الكافي 4 : 227 / 3 ، الوسائل 13 : 226 أبواب مقدمات الطواف ب 14 ح 3 . ( 6 ) الكافي 4 : 226 / 2 ، الوسائل 13 : 226 أبواب مقدمات الطواف ب 14 ح 2 .