تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ثبت بدليل خاص ، كلبس الثياب المختلفة صنفا . إلا أنهم ذكروا تكررها في مواضع : منها : الوطء ، فإن المشهور - كما في المدارك ( 1 ) وعن جماعة ( 2 ) ، والمعروف من مذهب الأصحاب كما الذخيرة ( 3 ) . والمنفردة به الإمامية كما عن الانتصار ( 4 ) ، بل عنه وعن الغنية الاجماع عليه ( 5 ) - تكرر الكفارة ، سواء كان التكرر في مجلس واحد أو مجالس متعددة ، كفر عن الأول أم لا . واستدل له بالاجماع المنقول الذي هو في حكم النص الصحيح ، والشهرة العظيمة ، وبعموم النصوص الموجبة للكفارة . ويرد الأولان : بعدم الحجية . و [ الأخير ] ( 6 ) : بمنع عموم النص ، فإنه لا يفيد إلا أن على المجامع بدنة ، وهو أعم من المجامع مرة أو مرات . وأجيب عنه أولا : بعموم الاجماع المنقول الذي هو في حكم النص الصحيح . وثانيا : بأنه لو تم لنفى التكرر مطلقا ، كفر عن الأول أم لا ، والظاهر أن المعترض لا يقول به . وفيه أولا : أن الاجماع المنقول ليس في حكم الخبر الضعيف أيضا ،
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 451 . ( 2 ) كما في الرياض 1 : 476 . ( 3 ) الذخيرة : 476 . ( 4 ) الإنتصار : 101 . ( 5 ) الإنتصار : 101 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576 . ( 6 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى .