ثبت بدليل خاص ، كلبس الثياب المختلفة صنفا .
إلا أنهم ذكروا تكررها في مواضع :
منها : الوطء ، فإن المشهور - كما في المدارك ( 1 ) وعن جماعة ( 2 ) ،
والمعروف من مذهب الأصحاب كما الذخيرة ( 3 ) .
والمنفردة به الإمامية كما عن الانتصار ( 4 ) ، بل عنه وعن الغنية الاجماع
عليه ( 5 ) - تكرر الكفارة ، سواء كان التكرر في مجلس واحد أو مجالس
متعددة ، كفر عن الأول أم لا .
واستدل له بالاجماع المنقول الذي هو في حكم النص الصحيح ،
والشهرة العظيمة ، وبعموم النصوص الموجبة للكفارة .
ويرد الأولان : بعدم الحجية .
و [ الأخير ] ( 6 ) : بمنع عموم النص ، فإنه لا يفيد إلا أن على المجامع
بدنة ، وهو أعم من المجامع مرة أو مرات .
وأجيب عنه أولا : بعموم الاجماع المنقول الذي هو في حكم النص
الصحيح .
وثانيا : بأنه لو تم لنفى التكرر مطلقا ، كفر عن الأول أم لا ، والظاهر
أن المعترض لا يقول به .
وفيه أولا : أن الاجماع المنقول ليس في حكم الخبر الضعيف أيضا ،
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 451 .
( 2 ) كما في الرياض 1 : 476 .
( 3 ) الذخيرة : 476 .
( 4 ) الإنتصار : 101 .
( 5 ) الإنتصار : 101 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576 .
( 6 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى .