تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
البحث الرابع في بعض ما يتعلق بأحكام الكفارات وفيه أربع مسائل : المسألة الأولى : لو تعددت أسباب التكفير المختلفة - كالصيد والوطء واللبس - فالمشهور أنه تجب عن كل واحد كفارة ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين ، كفر عن الأول أو لم يكفر . وفي المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ( 1 ) . وفي الذخيرة : أنه المعروف بينهم ( 2 ) . وعن ظاهر المنتهى : أنه موضع وفاق ( 3 ) . وادعى الوفاق فيه بعض الاعلام أيضا ( 4 ) . واستدل عليه بأن كل واحد من تلك الأمور سبب مستقل في وجوب الكفارة ، والحقيقة باقية عند الاجتماع . فيجب وجود الأثر . وأيد بفحوى ما دل على تكرر الكفارة بتكرر الصيد ولبس الأنواع المتعددة من الثياب . قال في الذخيرة : وفيه تأمل ، لأن القدر المسلم كون كل واحدة سببا ، أي معرفا لوجوب الكفارة .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 451 . ( 2 ) الذخيرة : 624 . ( 3 ) المنتهى : 845 . ( 4 ) كما في كشف اللثام 1 : 412 .
مستند الشيعة — صفحة 299 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث