البحث الرابع
في بعض ما يتعلق بأحكام الكفارات
وفيه أربع مسائل :
المسألة الأولى : لو تعددت أسباب التكفير المختلفة - كالصيد
والوطء واللبس - فالمشهور أنه تجب عن كل واحد كفارة ، سواء فعل ذلك
في وقت واحد أو وقتين ، كفر عن الأول أو لم يكفر .
وفي المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ( 1 ) .
وفي الذخيرة : أنه المعروف بينهم ( 2 ) .
وعن ظاهر المنتهى : أنه موضع وفاق ( 3 ) .
وادعى الوفاق فيه بعض الاعلام أيضا ( 4 ) .
واستدل عليه بأن كل واحد من تلك الأمور سبب مستقل في وجوب
الكفارة ، والحقيقة باقية عند الاجتماع . فيجب وجود الأثر .
وأيد بفحوى ما دل على تكرر الكفارة بتكرر الصيد ولبس الأنواع
المتعددة من الثياب .
قال في الذخيرة : وفيه تأمل ، لأن القدر المسلم كون كل واحدة سببا ،
أي معرفا لوجوب الكفارة .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 451 .
( 2 ) الذخيرة : 624 .
( 3 ) المنتهى : 845 .
( 4 ) كما في كشف اللثام 1 : 412 .