متعمدا فعليه دم شاة ) ( 1 ) .
المسألة الرابعة : لا كفارة في شئ من تروك الاحرام على الناسي
والجاهل إلا الصيد .
أما لزوم الكفارة عليهما في الصيد فقد مر بيانه في بحث كفارة
الصيد .
وأما عدم لزومه عليهما في غيره ففي المدارك : أنه مذهب الأصحاب
لا نعلم فيه مخالفا ( 2 ) .
وفي الذخيرة : أنه المعروف من مذهبهم ( 3 ) .
وقيل : لا خلاف فيه مطلقا ( 4 ) .
بل هو إجماع محقق ، وهو الحجة فيه .
مضافا إلى النصوص المستفيضة جدا ، كصحيحة زرارة المتقدمة في
المسألة السابقة ، وصحيحة ابن عمار السابقة في مسألة وجوب كفارة الصيد
نسيانا أو جهلا ( 5 ) ، وغيرهما من الأخبار ( 6 ) .
وفي الرضوي : ( وكل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو
محرم أو أتيت في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ ، إلا الصيد ، فإن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 369 / 1287 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8
ح 1 .
( 2 ) المدارك 8 : 454 .
( 3 ) الذخيرة : 624 .
( 4 ) كما في الرياض 1 : 477 .
( 5 ) المتقدمة في ص : 199 .
( 6 ) الوسائل 13 : 68 أبواب كفارات الصيد ب 31 .