تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
متعمدا فعليه دم شاة ) ( 1 ) .
المسألة الرابعة : لا كفارة في شئ من تروك الاحرام على الناسي والجاهل إلا الصيد . أما لزوم الكفارة عليهما في الصيد فقد مر بيانه في بحث كفارة الصيد . وأما عدم لزومه عليهما في غيره ففي المدارك : أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ( 2 ) . وفي الذخيرة : أنه المعروف من مذهبهم ( 3 ) . وقيل : لا خلاف فيه مطلقا ( 4 ) . بل هو إجماع محقق ، وهو الحجة فيه . مضافا إلى النصوص المستفيضة جدا ، كصحيحة زرارة المتقدمة في المسألة السابقة ، وصحيحة ابن عمار السابقة في مسألة وجوب كفارة الصيد نسيانا أو جهلا ( 5 ) ، وغيرهما من الأخبار ( 6 ) . وفي الرضوي : ( وكل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أتيت في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ ، إلا الصيد ، فإن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 369 / 1287 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح 1 . ( 2 ) المدارك 8 : 454 . ( 3 ) الذخيرة : 624 . ( 4 ) كما في الرياض 1 : 477 . ( 5 ) المتقدمة في ص : 199 . ( 6 ) الوسائل 13 : 68 أبواب كفارات الصيد ب 31 .