المسألة الثانية عشرة : لا كفارة في غير ما ذكر من تروك الاحرام ،
للأصل ، وعدم الدليل ، سوى بعض الأخبار الضعيفة ، المتوقف الاستناد
إليها إلى الانجبار ، الغير الحاصل في عدا ما مر .
وقد يقال بوجوب دم الشاة في قطع الضرس ، لرواية مرسلة مضمرة
مكاتبة ( 1 ) ، قاصرة عن إفادة الوجوب ، محتملة لكونه للادماء الغير المنفك
عن قلع الضرس غالبا ، فالأقوى : العدم ، وفاقا لجمع من القدماء ( 2 )
والمتأخرين ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 385 / 1344 ، الوسائل 13 : 175 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 19
ح 1 .
( 2 ) كالصدوق في المقنع : 74 ، الفقيه 2 : 222 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف :
287 .
( 3 ) منهم العلامة في المختلف : 287 ، الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 413 ،
الأردبيلي في مجمع الفائدة 7 : 53 ، صاحب المدارك 8 : 449 .