تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
سبب تام ، فلو أولج مرة ونزع يؤثر في الوجوب قطعا ، فلو لم يؤثر الثاني لزم تخلف المسبب عن السبب عنده ، فتأمل . ومنها : التكرر بتكرر الحلق . ومنها : التكرر بتكرر اللبس . ومنها : التكرر بتكرر الطيب . فإن منهم من قال فيها بالتكرر مطلقا ( 1 ) . ومنهم من فرق بين اتحاد المجلس أو الوقت وتعدده ( 2 ) . ومنهم من فرق في الحلق بين تمام الرأس وبعضه ( 3 ) . ومنهم من مال إلى عدم التكرر إلا مع التخلل ( 4 ) ، وهو الصحيح الموافق للأصل الذي قدمناه . وقد ذكر بعض الأعلام في المقام تفصيلا لمطلق التكرر ( 5 ) ، ولكنه مبني على أصالة عدم التداخل ، وقد عرفت أنها عندنا خلاف التحقيق .
المسألة الثالثة : إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه عامدا عالما مما لا تقدير فيه بالخصوص لزمه دم شاة ، بلا خلاف يوجد . لصحيحة زرارة المتقدم ذكرها مرارا : ( من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا ، فليس عليه شئ ، ومن فعل
هامش
( 1 ) كما في المدارك 8 : 453 . ( 2 ) كما في الشرائع 1 : 298 . ( 3 ) كما في الذخيرة : 624 . ( 4 ) كما في الذخيرة : 624 . ( 5 ) انظر الرياض 1 : 477 .
مستند الشيعة — صفحة 303 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث