تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
وضعف الكل ظاهر جدا : أما الأول : فلعدم حجيته . وأما الثاني : فلعدم دلالتها على الوجوب أولا ، وعدم اختصاصها بالكبيرة ثانيا ، وصراحتها في عدم الوجوب ثالثا ، لورودها فيما في دار القالع ، وقد مر جواز قلعها ، بل صرح به في المرسلة ، حيث قال : ( فإن أراد نزعها نزعها ) ، ولا كفارة في مثله وجوبا قطعا . وأما الثالث : فلعدم ثبوت الرواية أولا . وعدم حجية قول ابن عباس جدا ثانيا . وعدم تعرضه للأبعاض ثالثا . مع أنه ينافي ذلك موثقة سليمان المثبتة للثمن ، وجعل موردها القطع من الأراك - الذي هو الظاهر في بعض أغصانه - خطأ ، لتضمنها لفظ : القلع ، الذي هو الصريح في قلع الأصل . ومنه تظهر قوة قول الإسكافي ، فهو المعتمد ، ولا تنافيه مرسلة الفقيه ، لأن الفداء أعم من الثمن ، وبها يستدل على الثمن في الأغصان بضميمة عدم القول بغيره فيها . ولا يمكن التمسك برواية قرب الإسناد المتقدمة ( 1 ) هنا ، لعدم كون ذلك خرجا في الحج ، بل هو من خصائص الحرم ، كما مر في بحث التروك . ولا كفارة في قلع الحشيش ، وفاقا للمشهور ، للأصل .
هامش
( 1 ) في ص 225 .