تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
خلافا للمحكي عن الحلي ( 1 ) ، فقال : لا كفارة فيه ، وهو ظاهر الشرائع والنافع ( 2 ) ، واستوجهه في المدارك ( 3 ) ، للأصل ، وضعف الروايات . وهو ضعيف ، لمنع الضعف ، والانجبار لو كان . واختلفوا فيما يكفر به ، فقيل : في قلع كبير شجر الحرم بقرة ، وفي قلع صغيرها شاة ، وفي قطع بعض أغصانها قيمته ( 4 ) . وهو المشهور كما ذكره بعض مشايخنا ( 5 ) ، وعن الخلاف : الاجماع عليه ( 6 ) . وعن القاضي : أنها بقرة في الكبيرة والصغيرة ( 7 ) . وعن الإسكافي والمختلف : أنها قيمتها وثمنها مطلقا ( 8 ) . ودليل الأول : الاجماع المنقول . ومرسلة موسى ( 9 ) ، المتقدمة في بحث قطع الشجر من تروك الاحرام . والمروي عن ابن عباس أنه قال : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 554 . ( 2 ) الشرائع 1 : 297 ، النافع : 108 . ( 3 ) المدارك 8 : 447 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 . ( 5 ) الرياض 1 : 476 . ( 6 ) الخلاف 2 : 408 . ( 7 ) المهذب 1 : 223 . ( 8 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 286 ، المختلف : 287 . ( 9 ) التهذيب 5 : 381 / 1331 ، الوسائل 13 : 174 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 18 ح 3 . ( 10 ) المهذب للفيروز آبادي الشيرازي 1 : 219 . والدوحة : الشجرة العظيمة ، من أي الشجر كان - الصحاح 1 : 361 . والجزلة : هي ما عظم من الشجر دون الدوحة - انظر مصدر الرواية ، والجزل : ما عظم من الحطب ويبس - الصحاح 4 : 1655 .