تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
بقرة ، وللثلاث بدنة . صرح بذلك جماعة ( 1 ) ، بل قيل : من غير خلاف بينهم أجده ( 2 ) . وللتأمل فيه مجال ، إذ مقتضى عموم رواية أبي بصير وجوب الجزور مطلقا ، ولم يعلم خروج غير المرتين والمرة - لا ثالث لهما أصلا - عنه . نعم ، يمكن أن يقال في البقرة : إن إتيانها في المرتين موقوف على انجبار الخبرين ، وتحققه في كل مرتين - حتى ما سبقت الكفارة الأولى - غير معلوم ، إلا أنه يمكن إثباتها بإثبات البدنة فيما نحن فيه بضميمة الاجماع المركب ، فتأمل .
المسألة الحادية عشرة : في قلع شجرة الحرم الكفارة على المشهور ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا ( 3 ) . وتدل عليه مرسلة الفقيه : عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال : ( عليك فداؤه ) ( 4 ) . وموثقة سليمان : عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة ، قال : ( عليه ثمنه ) ( 5 ) ، وغير ذلك مما يأتي .
هامش
( 1 ) منهم صاحب المدارك 8 : 446 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 411 ، صاحب الرياض 1 : 476 . ( 2 ) انظر الرياض 1 : 476 . ( 3 ) انظر الرياض 1 : 476 . ( 4 ) الفقيه 2 : 166 / 723 ، الوسائل 13 : 174 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 18 ح 1 . والأراك : شجر يستاك بقضبانه ، له حمل كعناقيد العنب ، يملأ العنقود الكف - مجمع البحرين 5 : 253 . ( 5 ) الفقيه 2 : 166 / 720 ، التهذيب 5 : 379 / 1324 ، الوسائل 13 : 174 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 18 ح 2 بتفاوت يسير .