وهو كان حسنا لولا الشذوذ المخرج عن الحجية ، والتعارض مع
الحديث المنجبر .
فروع :
أ : الحق أنه لا كفارة إذا اضطر إلى اليمين لاثبات حق أو نفي باطل ،
كما في المدارك والذخيرة ( 1 ) ، وعن السرائر وجمع آخر ( 2 ) .
ولا فيما إذا كان في طاعة الله وصلة الرحم وإكرام الأخ المؤمن ، كما
عن الإسكافي والفاضل والجعفي ( 3 ) .
لصحيحة أبي بصير ( 4 ) المتقدمة في بحث تحريم الجدال ، والتقريب
الذي ذكرنا فيه .
ب : لو زاد الصادق عن ثلاثة ولم يتخلل التكفير فعليه كفارة واحدة
عن الجميع ، ومع تخلله فلكل ثلاثة شاة على الأحوط ، بل الأظهر .
ج : إنما تجب على الكاذب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلاث إذا
لم يكن كفر عن السابق ، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة ، أو اثنتين
فالبقرة .
والضابط اعتبار العدد ابتداء أو بعد التكفير ، فللمرة شاة ، وللمرتين
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 446 ، الذخيرة : 624 .
( 2 ) منهم الشهيد الأول في الدروس 1 : 387 ، الكاشاني في المفاتيح 1 : 342 ،
صاحب الحدائق 15 : 469 .
( 3 ) حكاه عن الإسكافي وارتضاه في المختلف : 271 ، حكاه عن الجعفي في الدروس 1 :
387 .
( 4 ) الكافي 4 : 338 / 5 ، الفقيه 2 : 214 / 973 ، الوسائل 12 : 466 أبواب تروك
الاحرام ب 32 ح 7 .