تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
أو لا ، كما هو ظاهر إطلاق صحيحتي محمد والحلبي ومحمد ، وموثقة أبي بصير الأولى ؟ وهو ظاهر إطلاق الأكثر ، بل قيل : إن الظاهر انعقاد الاجماع ، لكون قول العماني شاذا على الاطلاق ( 1 ) ، بل إطلاق كلامه يعم الصادق والكاذب ، وهو خلاف للاجماع ، ومخالف للمستفيضة من الأخبار . الحق هو : الأول ، لما مر ، وعدم ثبوت انعقاد الاجماع ، بل الشهرة الموجبة للشذوذ . وأما الأحكام الثلاثة الأخيرة فكذلك أيضا . وتدل على الأول منها : صحاح ابن عمار وأبي بصير . وعلى الثاني : رواية العياشي . وعلى الثالث : إطلاق رواية أبي بصير : ( إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور ) ( 2 ) . خرج عنها ما دون الثلاث بدليله ، فيبقى الباقي . وعلى الأخيرين : الرضوي المتقدم ، المنجبر ضعفه وضعف رواية العياشي بعمل الأكثر . ومقتضى بعض الصحاح المتقدمة : وجوب البقرة في الثلاث ، ومال إليه في المدارك والذخيرة ( 3 ) ، وحكي القول به في الأخير عن الصدوق ، وحمل رواية أبي بصير على الاستحباب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الرياض 1 : 475 . ( 2 ) التهذيب 5 : 335 / 1155 ، الوسائل 13 : 147 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 9 . ( 3 ) المدارك 8 : 445 ، الذخيرة : 623 . ( 4 ) الذخيرة : 623 .