تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة ) ( 1 ) . دلت هذه الأخبار منطوقا ومفهوما على الحكمين ، ولا معارض لها . ولا تنافي الأول صحيحة سليمان بن خالد : يقول : ( في الجدال شاة ) ( 2 ) ، ولا الثاني موثقة يونس المشار إليها . إذ صحيحة سليمان محمولة على ما إذا كان فوق مرتين أو الكاذب منه ، حملا للمطلق على المقيد ، مع أن المستفاد من كثير من الأخبار المتقدمة عدم تحقق الجدال في الصادق ما لم يزد على المرتين ، وتوقفه عليها . وظاهر الموثقة أن المقول هو المرة الواحدة . وأما المروي في تفسير العياشي : ( من جادل في الحج فعليه إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا ، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة ) ( 3 ) . فشاذ في غير الجزء الأخير ، مردود بمخالفة الاجماع والأخبار . وهل يشترط في وجوب الكفارة بالثلاث تواليها وتتابعها ، كما هو مقتضى مفهوم الشرط في صحيحتي ابن عمار وموثقة أبي بصير الأخيرة ، وهو المنقول عن العماني ( 4 ) ، ومال إليه في المدارك والذخيرة ( 5 ) ؟
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( ع ) : 217 ، مستدرك الوسائل 9 : 295 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 339 / 6 ، الوسائل 13 : 145 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 1 . ( 3 ) تفسير العياشي 1 : 95 / 255 ، الوسائل 13 : 148 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 10 ، وفيهما : ستة مساكين ، بدل : ستين مسكينا . ( 4 ) حكاه عنه في الدروس 1 : 386 . ( 5 ) المدارك 8 : 446 ، الذخيرة : 624 .