تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
ومحمد ( 1 ) ، وموثقة يونس ( 2 ) ، المتقدمة في بحث تحريم الجدال . وصحيحة محمد والحلبي : ( إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة ) ( 3 ) . وابن عمار : ( إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولا وهو محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به ) ( 4 ) . وصحيحة أبي بصير : ( إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ) ( 5 ) . والأخرى : ( إذا حلف ثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم ، وإذا حلف واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم ) ( 6 ) . والرضوي : ( وإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك ، فإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة ، وإن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 335 / 1153 ، الوسائل 13 : 147 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 6 . ( 2 ) التهذيب 5 : 335 / 1156 ، الإستبصار 2 : 197 / 666 ، الوسائل 13 : 147 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 8 . ( 3 ) الفقيه 2 : 212 / 968 ، الوسائل 13 : 145 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 5 : 335 / 1152 ، الوسائل 13 : 146 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 5 . ( 5 ) التهذيب 5 : 335 / 1154 ، الإستبصار 2 : 197 / 665 ، الوسائل 13 : 147 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 7 . ( 6 ) الكافي 4 : 338 / 4 ، الوسائل 13 : 146 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 4 وفيه : بثلاثة أيمان متعمدا . . .