ومحمد ( 1 ) ، وموثقة يونس ( 2 ) ، المتقدمة في بحث تحريم الجدال .
وصحيحة محمد والحلبي : ( إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم
يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة ) ( 3 ) .
وابن عمار : ( إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولا وهو
محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به ) ( 4 ) .
وصحيحة أبي بصير : ( إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو
محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، فعليه دم
يهريقه ) ( 5 ) .
والأخرى : ( إذا حلف ثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه
دم ، وإذا حلف واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم ) ( 6 ) .
والرضوي : ( وإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ
عليك ، فإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرة
وأنت كاذب فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة ، وإن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 335 / 1153 ، الوسائل 13 : 147 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1
ح 6 .
( 2 ) التهذيب 5 : 335 / 1156 ، الإستبصار 2 : 197 / 666 ، الوسائل 13 : 147
أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 8 .
( 3 ) الفقيه 2 : 212 / 968 ، الوسائل 13 : 145 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 5 : 335 / 1152 ، الوسائل 13 : 146 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1
ح 5 .
( 5 ) التهذيب 5 : 335 / 1154 ، الإستبصار 2 : 197 / 665 ، الوسائل 13 : 147
أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 7 .
( 6 ) الكافي 4 : 338 / 4 ، الوسائل 13 : 146 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 4
وفيه : بثلاثة أيمان متعمدا . . .