تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
بحث تحريم الفسوق - أن فيه مع السباب بقرة . وفي صحيحة علي : ( وكفارة الفسوق : يتصدق به إذا فعله وهو محرم ) ( 1 ) . إلا أن في صحيحة محمد والحلبي : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال : ( لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبي ) ( 2 ) . ولا شك أن مع معارضة هذه الصحيحة لما ذكر - مع عدم وجود مصرح بالكفارة ، وموافقة الصحيحة للأصل ، وأخصيتها عن رواية قرب الإسناد ، وسقوط شئ عن صحيحة علي - يرجع إلى الأصل . وحمل في الوافي صحيحة سليمان على ما إذا كان فوق مرتين مع يمين ( 3 ) ، فيصير حينئذ جدالا .
المسألة العاشرة : الجدال إن كان صدقا فلا كفارة فيما دون الثلاث مرات منه ، وفي الثلاث منه شاة . وإن كان كذبا ففي مرة منه شاة ، وفي مرتين بقرة ، وفي ثلاث مرات بدنة . أما الأولان : فعلى الحق المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : لا يكاد يتحقق فيه خلاف يعتد به ( 4 ) . للأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحتي ابن عمار ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 297 / 1005 ، الوسائل 13 : 149 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 2 ح 3 . ( 2 ) الفقيه 2 : 212 / 968 ، الوسائل 12 : 464 أبواب تروك الاحرام ب 32 ح 2 . ( 3 ) الوافي 13 : 667 . ( 4 ) الرياض 1 : 475 . ( 5 ) الكافي 4 : 337 / 3 ، الوسائل 13 : 146 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 3 .
مستند الشيعة — صفحة 290 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث