بحث تحريم الفسوق - أن فيه مع السباب بقرة .
وفي صحيحة علي : ( وكفارة الفسوق : يتصدق به إذا فعله وهو
محرم ) ( 1 ) .
إلا أن في صحيحة محمد والحلبي : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما
عليه ؟ قال : ( لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبي ) ( 2 ) .
ولا شك أن مع معارضة هذه الصحيحة لما ذكر - مع عدم وجود
مصرح بالكفارة ، وموافقة الصحيحة للأصل ، وأخصيتها عن رواية قرب
الإسناد ، وسقوط شئ عن صحيحة علي - يرجع إلى الأصل .
وحمل في الوافي صحيحة سليمان على ما إذا كان فوق مرتين مع
يمين ( 3 ) ، فيصير حينئذ جدالا .
المسألة العاشرة : الجدال إن كان صدقا فلا كفارة فيما دون الثلاث
مرات منه ، وفي الثلاث منه شاة .
وإن كان كذبا ففي مرة منه شاة ، وفي مرتين بقرة ، وفي ثلاث مرات
بدنة .
أما الأولان : فعلى الحق المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : لا يكاد
يتحقق فيه خلاف يعتد به ( 4 ) .
للأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحتي ابن عمار ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 297 / 1005 ، الوسائل 13 : 149 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 2
ح 3 .
( 2 ) الفقيه 2 : 212 / 968 ، الوسائل 12 : 464 أبواب تروك الاحرام ب 32 ح 2 .
( 3 ) الوافي 13 : 667 .
( 4 ) الرياض 1 : 475 .
( 5 ) الكافي 4 : 337 / 3 ، الوسائل 13 : 146 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 3 .