تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
لرواية قرب الإسناد المتقدمة ( 1 ) ، المؤيدة بالمرسلة المروية في بعض كتب الطائفة فيمن غطى رأسه : ( إن عليه الفدية ) ( 2 ) والضعف منجبر بما مر . وقيل ( 3 ) : يؤيده عموم صحيحة زرارة المتضمنة لقوله : من لبس ما لا ينبغي لبسه متعمدا فعليه شاة ( 4 ) . وفيه خدش ، فإن جهة اللبس غير جهة الستر . والظاهر تكرر الفدية بتكرر التغطية لو تخلله التكفير ، لصدق الخرج في الحج بكل مرة ، دون ما إذا لم يتخلل ، للتداخل . ولا يتكرر بتعدد الغطاء . ولا فرق في لزوم التكفير بين الاختيار والاضطرار ، للاطلاق . ومما ذكرنا يظهر لزوم الدم في الارتماس أيضا . وأما في الستر بالطين وحمل شئ على الرأس فيبنى على حرمته وعدمه ، والوجه ظاهر .
المسألة التاسعة : لم يذكروا للفسوق كفارة ، ومقتضى رواية قرب الإسناد ( 5 ) ثبوت الدم ، ومقتضى صحيحة سليمان بن خالد ( 6 ) - المتقدمة في
هامش
( 1 ) 167 في ص 255 . ( 2 ) الخلاف 2 : 299 . ( 3 ) انظر الرياض 1 : 475 وفيه : وفي الغنية الاجماع صريحا ، وهو الحجة المعتضدة بعموم ما مر من الصحيح : من لبس ما لا ينبغي . . . ( 4 ) التهذيب 5 : 369 / 1287 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفارات الاحرام 8 ح 1 . ( 5 ) المتقدمة في ص : 255 . ( 6 ) الكافي 4 : 339 / 6 ، التهذيب 5 : 297 / 1004 ، الوسائل 13 : 148 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 2 ح 1 .