لرواية قرب الإسناد المتقدمة ( 1 ) ، المؤيدة بالمرسلة المروية في
بعض كتب الطائفة فيمن غطى رأسه : ( إن عليه الفدية ) ( 2 ) والضعف منجبر
بما مر .
وقيل ( 3 ) : يؤيده عموم صحيحة زرارة المتضمنة لقوله : من لبس ما لا
ينبغي لبسه متعمدا فعليه شاة ( 4 ) .
وفيه خدش ، فإن جهة اللبس غير جهة الستر .
والظاهر تكرر الفدية بتكرر التغطية لو تخلله التكفير ، لصدق الخرج
في الحج بكل مرة ، دون ما إذا لم يتخلل ، للتداخل .
ولا يتكرر بتعدد الغطاء .
ولا فرق في لزوم التكفير بين الاختيار والاضطرار ، للاطلاق .
ومما ذكرنا يظهر لزوم الدم في الارتماس أيضا .
وأما في الستر بالطين وحمل شئ على الرأس فيبنى على حرمته
وعدمه ، والوجه ظاهر .
المسألة التاسعة : لم يذكروا للفسوق كفارة ، ومقتضى رواية قرب الإسناد ( 5 ) ثبوت الدم ، ومقتضى صحيحة سليمان بن خالد ( 6 ) - المتقدمة في
هامش
( 1 ) 167 في ص 255 .
( 2 ) الخلاف 2 : 299 .
( 3 ) انظر الرياض 1 : 475 وفيه : وفي الغنية الاجماع صريحا ، وهو الحجة
المعتضدة بعموم ما مر من الصحيح : من لبس ما لا ينبغي . . .
( 4 ) التهذيب 5 : 369 / 1287 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفارات الاحرام 8 ح 1 .
( 5 ) المتقدمة في ص : 255 .
( 6 ) الكافي 4 : 339 / 6 ، التهذيب 5 : 297 / 1004 ، الوسائل 13 : 148 أبواب بقية
كفارات الاحرام ب 2 ح 1 .