تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
علي ، لأن تجويزه التظليل ليس إلا مع الضرورة . وصرح جماعة بالتعدي . لاحتمال الاجماع ( 1 ) . وهو ممنوع . وللأولوية . وهي مردودة ، لأن الكفارة لعلها لجبر النقصان الحاصل بالاضطرار ، ولعل مع الاختيار وارتكاب النقصان لا يطلب الشارع الانجبار . أقول : ويمكن التعدي بإطلاق رواية أبي علي ، بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصال من غير معارض ، ولا يضر ضعف سندها بالارسال ، لانجباره بعمل الأكثر .
ب : مقتضى الأصل والاطلاقات - بل صريح رواية أبي علي وصحيحته - عدم تكرر الكفارة بتكرر التظليل في النسك الواحد من الحج أو العمرة ، وصرح به جماعة أيضا ( 2 ) ، بل كأنه لا خلاف فيه مع الاضطرار . نعم ، قيل بشاة لكل يوم للمختار ( 3 ) ، ولا دليل له .
المسألة الثامنة : في تغطية الرأس للرجل الكفارة دم شاة ، على ما هو المقطوع به بين الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة ( 4 ) ، بل بلا خلاف ، كما عن المنتهى والتذكرة ، بل المبسوط ( 5 ) ، بل بالاجماع ، كما عن الغنية ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 204 ، المسالك 1 : 145 . ( 2 ) الذخيرة 1 : 623 ، الرياض 1 : 475 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 . ( 4 ) المدارك 8 : 444 ، الذخيرة : 623 . ( 5 ) المنتهى 2 : 814 ، التذكرة 1 : 353 ، المبسوط 1 : 351 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 .