علي ، لأن تجويزه التظليل ليس إلا مع الضرورة .
وصرح جماعة بالتعدي .
لاحتمال الاجماع ( 1 ) .
وهو ممنوع .
وللأولوية .
وهي مردودة ، لأن الكفارة لعلها لجبر النقصان الحاصل بالاضطرار ،
ولعل مع الاختيار وارتكاب النقصان لا يطلب الشارع الانجبار .
أقول : ويمكن التعدي بإطلاق رواية أبي علي ، بل عمومها الحاصل
من ترك الاستفصال من غير معارض ، ولا يضر ضعف سندها بالارسال ،
لانجباره بعمل الأكثر .
ب : مقتضى الأصل والاطلاقات - بل صريح رواية أبي علي
وصحيحته - عدم تكرر الكفارة بتكرر التظليل في النسك الواحد من الحج أو
العمرة ، وصرح به جماعة أيضا ( 2 ) ، بل كأنه لا خلاف فيه مع الاضطرار .
نعم ، قيل بشاة لكل يوم للمختار ( 3 ) ، ولا دليل له .
المسألة الثامنة : في تغطية الرأس للرجل الكفارة دم شاة ، على ما هو
المقطوع به بين الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة ( 4 ) ، بل بلا خلاف ،
كما عن المنتهى والتذكرة ، بل المبسوط ( 5 ) ، بل بالاجماع ، كما عن الغنية ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 204 ، المسالك 1 : 145 .
( 2 ) الذخيرة 1 : 623 ، الرياض 1 : 475 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 .
( 4 ) المدارك 8 : 444 ، الذخيرة : 623 .
( 5 ) المنتهى 2 : 814 ، التذكرة 1 : 353 ، المبسوط 1 : 351 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 .