لاطلاق الدم في رواية علي بن محمد وصحيحة أبي علي وروايته .
ويجب الحمل على الشاة حملا للمطلق على المقيد ، كما تقيد
إطلاقات الفداء والكفارة بالدم أيضا ، لذلك .
وأما ما في صحيحة علي - من أنه كان ينحر بدنة لكفارة الظل - فلا
حجية فيه ، لأن فعل علي بن جعفر أو فهمه لا يصلح حجة للغير ، سيما في
مقابلة الأخبار .
وعن العماني : أن كفارته صيام أو صدقة أو نسك - كالحلق للأذى ( 1 ) -
لخبر ضعيف بالشذوذ .
وعن الصدوق : أنها مد لكل يوم ( 2 ) .
وتدل عليه رواية أبي بصير المشار إليها .
وحملها على حال النزول واستحباب التصدق ممكن ، لعمومها
وأخصية ما تقدم ، مع أنها شاذة .
فرعان :
أ : هل الفداء مخصوص بحال الاضطرار ، كما حكي عن ظاهر جملة
من القدماء ( 3 ) ؟
أو يتعدى إلى حال الاختيار أيضا ؟
دليل الأول : الأصل ، واختصاص جملة الأخبار به ، حتى صحيحة
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 285 .
( 2 ) المقنع : 74 .
( 3 ) حكاه في الرياض 1 : 475 .