تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
لاطلاق الدم في رواية علي بن محمد وصحيحة أبي علي وروايته . ويجب الحمل على الشاة حملا للمطلق على المقيد ، كما تقيد إطلاقات الفداء والكفارة بالدم أيضا ، لذلك . وأما ما في صحيحة علي - من أنه كان ينحر بدنة لكفارة الظل - فلا حجية فيه ، لأن فعل علي بن جعفر أو فهمه لا يصلح حجة للغير ، سيما في مقابلة الأخبار . وعن العماني : أن كفارته صيام أو صدقة أو نسك - كالحلق للأذى ( 1 ) - لخبر ضعيف بالشذوذ . وعن الصدوق : أنها مد لكل يوم ( 2 ) . وتدل عليه رواية أبي بصير المشار إليها . وحملها على حال النزول واستحباب التصدق ممكن ، لعمومها وأخصية ما تقدم ، مع أنها شاذة . فرعان :
أ : هل الفداء مخصوص بحال الاضطرار ، كما حكي عن ظاهر جملة من القدماء ( 3 ) ؟ أو يتعدى إلى حال الاختيار أيضا ؟ دليل الأول : الأصل ، واختصاص جملة الأخبار به ، حتى صحيحة
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 285 . ( 2 ) المقنع : 74 . ( 3 ) حكاه في الرياض 1 : 475 .