الإسكافي ( 1 ) .
وتدل عليه المستفيضة المتقدمة أكثرها في بحث حرمة التظليل ،
كالصحاح السبع : لا بن المغيرة وابن بزيع والخراساني والأشعري وعلي ،
وروايتي أبي بصير وعلي بن محمد ، المتقدمة جميعا ( 2 ) .
ورواية أبي علي بن راشد : عن محرم ظلل في عمرته ، قال ( يجب
عليه دم ) ، قال : ( فإن خرج من مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم
لحجته ) ( 3 ) .
وصحيحته : يشتد علي كشف الضلال في الاحرام ، لأني محرور
تشتد علي الشمس ، فقال : ( ظلل وأرق دما ) ، فقلت له : دما أو دمين ؟
قال : ( للعمرة ؟ ) قلت : إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج ،
قال : ( فأرق دمين ) ( 4 ) .
واختلفوا فيما يكفر به ، فالحق الموافق لقول الأكثر - كما في
المدارك والذخيرة ( 5 ) - : أنه دم شاة ، للصحاح الأربع لابن بزيع والخراساني
المتقدمة .
وعن المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط
والوسيلة والسرائر : أنه دم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 442 .
( 2 ) في ص : 809 ، 810 ، 811 .
( 3 ) الكافي 4 : 352 / 14 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 7 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 5 : 311 / 1067 ، الوسائل 13 : 156 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 7
ح 1 .
( 5 ) المدارك 8 : 442 ، الذخيرة : 623 .
( 6 ) المقنعة : 434 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 70 ،
المراسم : 121 ، النهاية : 233 ، المبسوط 1 : 321 ، الوسيلة : 168 ، السرائر 1 :
553 .