تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الإسكافي ( 1 ) . وتدل عليه المستفيضة المتقدمة أكثرها في بحث حرمة التظليل ، كالصحاح السبع : لا بن المغيرة وابن بزيع والخراساني والأشعري وعلي ، وروايتي أبي بصير وعلي بن محمد ، المتقدمة جميعا ( 2 ) . ورواية أبي علي بن راشد : عن محرم ظلل في عمرته ، قال ( يجب عليه دم ) ، قال : ( فإن خرج من مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته ) ( 3 ) . وصحيحته : يشتد علي كشف الضلال في الاحرام ، لأني محرور تشتد علي الشمس ، فقال : ( ظلل وأرق دما ) ، فقلت له : دما أو دمين ؟ قال : ( للعمرة ؟ ) قلت : إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج ، قال : ( فأرق دمين ) ( 4 ) . واختلفوا فيما يكفر به ، فالحق الموافق لقول الأكثر - كما في المدارك والذخيرة ( 5 ) - : أنه دم شاة ، للصحاح الأربع لابن بزيع والخراساني المتقدمة . وعن المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر : أنه دم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 442 . ( 2 ) في ص : 809 ، 810 ، 811 . ( 3 ) الكافي 4 : 352 / 14 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 7 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 5 : 311 / 1067 ، الوسائل 13 : 156 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 7 ح 1 . ( 5 ) المدارك 8 : 442 ، الذخيرة : 623 . ( 6 ) المقنعة : 434 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 70 ، المراسم : 121 ، النهاية : 233 ، المبسوط 1 : 321 ، الوسيلة : 168 ، السرائر 1 : 553 .
مستند الشيعة — صفحة 286 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث