تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وأما ما نفي فيه الشئ أو الضرر - كروايتي المرادي ( 1 ) والمفضل بن عمر ( 2 ) - فيحمل على المؤاخذة جمعا ، وما تردد فيه بين الكف أو الكفين يحمل الزائد على الكف فيه على الاستحباب . وهل الحكم المذكور مخصوص بغير الوضوء إما مطلقا أو للصلاة أو مع الغسل أيضا ، كما حكي عن الأكثر ( 3 ) ؟ لصحيحة التميمي : عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ، فقال : ( ليس بشئ ، ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 4 ) . أو يعمه أيضا ، كما عن الصدوق والمفيد والسيد والديلمي ( 5 ) . لبعض الأخبار المتقدمة . الحق : الأخير ، لعدم دلالة الصحيحة المذكورة على نفي الكفارة أصلا ولو من جهة التعليل ، لأن الأكف من الطعام لا حرج فيها أصلا .
المسألة السابعة : في التظليل سائرا الكفارة ، وعن ظاهر المنتهى : اتفاق الأصحاب عليه ( 6 ) ، ونسبه في المدارك إلى مذهب الأصحاب عدا
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 361 / 10 ، التهذيب 5 : 339 / 1175 ، الإستبصار 2 : 199 / 673 ، الوسائل 13 : 172 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 16 ح 8 . ( 2 ) التهذيب 5 : 339 / 1173 ، الإستبصار 2 : 198 / 671 ، الوسائل 13 : 172 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 16 ح 7 . ( 3 ) انظر الرياض 1 : 474 . ( 4 ) التهذيب 5 : 339 / 1172 ، الإستبصار 2 : 198 / 670 ، الوسائل 13 : 172 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 16 ح 6 . ( 5 ) الصدوق في المقنع : 75 ، المفيد في المقنعة : 435 السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 71 ، الديلمي في المراسم : 120 . ( 6 ) المنتهى 2 : 814 .
مستند الشيعة — صفحة 285 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث