وأما ما نفي فيه الشئ أو الضرر - كروايتي المرادي ( 1 ) والمفضل بن
عمر ( 2 ) - فيحمل على المؤاخذة جمعا ، وما تردد فيه بين الكف أو الكفين
يحمل الزائد على الكف فيه على الاستحباب .
وهل الحكم المذكور مخصوص بغير الوضوء إما مطلقا أو للصلاة أو
مع الغسل أيضا ، كما حكي عن الأكثر ( 3 ) ؟
لصحيحة التميمي : عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته
الشعرة أو الشعرتان ، فقال : ( ليس بشئ ، ما جعل عليكم في الدين من
حرج ) ( 4 ) .
أو يعمه أيضا ، كما عن الصدوق والمفيد والسيد والديلمي ( 5 ) .
لبعض الأخبار المتقدمة .
الحق : الأخير ، لعدم دلالة الصحيحة المذكورة على نفي الكفارة أصلا
ولو من جهة التعليل ، لأن الأكف من الطعام لا حرج فيها أصلا .
المسألة السابعة : في التظليل سائرا الكفارة ، وعن ظاهر المنتهى :
اتفاق الأصحاب عليه ( 6 ) ، ونسبه في المدارك إلى مذهب الأصحاب عدا
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 361 / 10 ، التهذيب 5 : 339 / 1175 ، الإستبصار 2 : 199 / 673 ،
الوسائل 13 : 172 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 16 ح 8 .
( 2 ) التهذيب 5 : 339 / 1173 ، الإستبصار 2 : 198 / 671 ، الوسائل 13 : 172
أبواب بقية كفارات الاحرام ب 16 ح 7 .
( 3 ) انظر الرياض 1 : 474 .
( 4 ) التهذيب 5 : 339 / 1172 ، الإستبصار 2 : 198 / 670 ، الوسائل 13 : 172
أبواب بقية كفارات الاحرام ب 16 ح 6 .
( 5 ) الصدوق في المقنع : 75 ، المفيد في المقنعة : 435 السيد في جمل العلم
والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 71 ، الديلمي في المراسم : 120 .
( 6 ) المنتهى 2 : 814 .