بعض المتأخرين - معارض أصلا ، فيجب الحكم به ، ويحكم باستحباب
إطعام ثلاثة مساكين أيضا لمطلق الإبط .
وذهب بعض المتأخرين إلى التخيير بين الاطعام والدم مع أولوية
الدم ( 1 ) .
وحكم بعض إحدى الإبطين كتمامها ، لصدق نتف الإبط ، وكذا إزالة
شعرها بغير النتف ، بل إزالة مطلق الشعر غير ما ذكر - ويأتي - لرواية قرب الإسناد ( 2 ) .
المسألة السادسة : إن نتف المحرم من شعر لحيته أو غيرها - سوى
الإبط - شيئا قليلا أو كثيرا ، أو مس رأسه أو لحيته أو غيرهما فسقطت منه
شعرة أو شعرات ، فعليه أن يتصدق بكف من طعام أو سويق أو كفين ، أو
يشتري تمرا بدرهم فيتصدق به ، مخيرا بينهما .
جمعا بين ما يدل على التصدق بالكف - كصحيحتي هشام ( 3 )
والحلبي ( 4 ) - وما يدل على اشتراء التمر - كرواية الحسن بن هارون ( 5 ) - وما
دل على مطلق الاطعام ، كصحيحة ابن عمار ( 6 ) .
هامش
( 1 ) انظر المفاتيح 1 : 339 ، الوافي 12 : 645 .
( 2 ) المتقدمة في ص 255 .
( 3 ) التهذيب 5 : 338 / 1171 ، الإستبصار 2 : 198 / 669 ، الوسائل 13 : 171 أبواب
بقية كفارات الاحرام ب 16 ح 5 .
( 4 ) الكافي 4 : 361 / 9 ، الوسائل 13 : 173 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 16 ح 9 .
( 5 ) التهذيب 5 : 340 / 1176 ، الإستبصار 2 : 199 / 674 ، الوسائل 13 : 171
أبواب بقية كفارات الاحرام ب 16 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 5 : 338 / 1170 ، الإستبصار 2 : 198 / 668 ، الوسائل 13 : 171
أبواب بقية كفارات الاحرام ب 16 ح 2 .