تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
ونظر الأولين إلى ضعف رواية عمر سندا ومتنا لتجويز الأكل فيه من الفداء . والأول غير ضائر عندنا . والثاني عند الكل ، لأن طرح جزء من الرواية لا يوجب طرح الباقي . ونظر الرابع إلى ترجيح رواية العشرة ، مع كون الغالب في الشبع المد . وكلاهما في حيز المنع . ومنه يظهر منظور الخامس وجوابه . وأما الثالث فلم يظهر لي محط نظره ، سوى ما ذكره بعضهم عن الفقيه - بعد ذكر مرسلته المتقدمة - : وروي : ( مد من تمر ) ( 1 ) ، ولم أتفطن بوجه ترجيحه على غيره ، سيما مع تقييده بالتمر الذي لا قائل به بخصوصه .
المسألة الخامسة : إذا نتف الرجل إبطيه معا فكفارته دم شاة ، وإن نتف إحداهما فعليه إطعام ثلاثة مساكين على المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : لا خلاف في الحكمين أجده إلا عن بعض المتأخرين ( 2 ) . أما الأول : فلصحيحة زرارة ورواية قرب الإسناد المتقدمتين . وصحيحة حريز : ( إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم شاة ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ذكره في الرياض 1 : 474 ، وهو في الفقيه 2 : 229 / 1084 ، الوسائل 13 : 168 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 14 ح 5 . ( 2 ) كما في الرياض 1 : 474 . ( 3 ) التهذيب 5 : 340 / 1177 ، الإستبصار 2 : 199 / 675 ، الوسائل 13 : 161 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 11 ح 1 ، وفي الجميع لا توجد لفظة : شاة .
مستند الشيعة — صفحة 282 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث