إلا أن في حلق غيره أيضا الدم مطلقا .
لرواية قرب الإسناد .
وكذا في إزالة شعر الرأس وغير الرأس بغير الحلق ، لذلك ، إلا فيما
ورد فيه نص بخصوصه ، كما يأتي .
ثم الصدقة المذكورة هل هي على ستة مساكين ، لكل مسكين مدان ،
كما نسبه في المدارك إلى الأكثر ( 1 ) ، وبعض من تأخر عنه إلى الأشهر ( 2 ) ؟
أو على ستة مساكين من غير ذكر المد ولا المدين ، كما عن الغنية
نافيا عنه الخلاف ( 3 ) ؟
أو عليهم لكل مسكين مد ، كما عن المبسوط والمقنعة والسرائر ( 4 ) ؟
أو على عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، كما عن ابن حمزة
والقواعد وفي الشرائع ، ونسبه في المسالك إلى المشهور ( 5 ) ؟
أو التخيير بين الستة والمدين أو العشرة والاشباع ، كما عن التهذيبين
والجامع ( 6 ) ؟
والأقوى هو : الأخير ، للجمع بين روايتي حريز وبين رواية عمر بن
يزيد ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 439 .
( 2 ) كما في الرياض 1 : 473 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 .
( 4 ) المبسوط 1 : 350 ، المقنعة : 434 ، السرائر 1 : 553 .
( 5 ) ابن حمزة في الوسيلة : 169 ، القواعد 1 : 99 ، الشرائع 1 : 296 ، المسالك 1 :
145 .
( 6 ) التهذيب 5 : 334 ، الإستبصار 2 ، 196 ، الجامع : 195 .
( 7 ) المتقدمة جميعا في ص 278 و 279 .