شاة لا يطعم منها أحد إلا المساكين ) ( 1 ) .
ومنها : رواية عمر بن يزيد ، وفيها - بعد ذكر الآية - : ( فمن عرض له
أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة
أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة
يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك ) ( 2 ) .
وخلافا للمحكي عن الديلمي ، فاقتصر فيه على الدم خاصة ( 3 ) .
ولا وجه له .
ومن غير أذى : دم شاة خاصة ، وفاقا للمحكي عن النزهة ( 4 ) ، ونفي
عنه البعد في المدارك ( 5 ) ، وقواه بعض مشايخنا ( 6 ) أولا .
لصحيحة زرارة ورواية قرب الإسناد المتقدمتين في المسألة
الأولى ( 7 ) ، وصحيحته الأخرى ( 8 ) ، وهي كالأولى ، إلا أنه ليس فيها : تقليم
الظفر ، بتخصيص هذه بما تقدم من مورده من الأذى ، وإبقائها في غيره على
عمومه .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 228 / 1083 و 1084 ، الوسائل 13 : 167 و 168 أبواب بقية كفارات
الاحرام ب 14 ح 4 و 5 .
( 2 ) التهذيب 5 : 333 / 1148 ، الإستبصار 2 : 195 / 657 ، الوسائل 13 : 166
أبواب بقية كفارات الاحرام ب 14 ح 2 .
( 3 ) المراسم : 120 .
( 4 ) نزهة الناظر : 67 .
( 5 ) المدارك 8 : 439 .
( 6 ) كما في الرياض 1 : 474 .
( 7 ) في ص : 254 - 255 .
( 8 ) الكافي 4 : 361 / 8 ، التهذيب 5 : 339 / 1174 ، الوسائل 13 : 159 أبواب بقية
كفارات الاحرام ب 10 ح 1 .