تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شاة لا يطعم منها أحد إلا المساكين ) ( 1 ) . ومنها : رواية عمر بن يزيد ، وفيها - بعد ذكر الآية - : ( فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك ) ( 2 ) . وخلافا للمحكي عن الديلمي ، فاقتصر فيه على الدم خاصة ( 3 ) . ولا وجه له . ومن غير أذى : دم شاة خاصة ، وفاقا للمحكي عن النزهة ( 4 ) ، ونفي عنه البعد في المدارك ( 5 ) ، وقواه بعض مشايخنا ( 6 ) أولا . لصحيحة زرارة ورواية قرب الإسناد المتقدمتين في المسألة الأولى ( 7 ) ، وصحيحته الأخرى ( 8 ) ، وهي كالأولى ، إلا أنه ليس فيها : تقليم الظفر ، بتخصيص هذه بما تقدم من مورده من الأذى ، وإبقائها في غيره على عمومه .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 228 / 1083 و 1084 ، الوسائل 13 : 167 و 168 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 14 ح 4 و 5 . ( 2 ) التهذيب 5 : 333 / 1148 ، الإستبصار 2 : 195 / 657 ، الوسائل 13 : 166 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 14 ح 2 . ( 3 ) المراسم : 120 . ( 4 ) نزهة الناظر : 67 . ( 5 ) المدارك 8 : 439 . ( 6 ) كما في الرياض 1 : 474 . ( 7 ) في ص : 254 - 255 . ( 8 ) الكافي 4 : 361 / 8 ، التهذيب 5 : 339 / 1174 ، الوسائل 13 : 159 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 10 ح 1 .