تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
له ، وأغلبيته لو سلمت ليست بحد يوجب الانصراف إليه . وعلى الثالث - كأن يلبس قميصا واحدا مرتين - : فإن تخلل التكفير بينهما تتعدد الكفارة ، لاقتضاء وجود السبب وجود المسبب . وإن لم يتخلل لم تجب إلا كفارة واحدة ، سواء اختلف مجلس اللبسين أو اتحد ، لأصالة تداخل الأسباب على ما هو التحقيق عندنا . وعلى الرابع : فمع تعدد الملبوس صنفا أو تخلل التكفير تتعدد الكفارة ، وإلا فلا ، ويظهر وجهه مما سبق . ولا كفارة في اللبس نسيانا أو جهلا ، إجماعا نصا وفتوى .
المسألة الرابعة : في إزالة الشعر الكفارة إجماعا ، للنصوص الآتية . وهي في حلق الرأس من أذى دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو الصدقة ، إجماعا من غير شاذ ، للكتاب والسنة : منها : مرسلة حريز ، وفيها : ( فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله - أي أمر كعب حيث رآه القمل يتناثر من رأسه ، وقال له : أتؤذيك هوامك ؟ قال : نعم ، فنزلت الآية ( 1 ) - أن يحلق ، وجعل الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين مدان ، والنسك شاة ) ( 2 ) ، ونحوها صحيحته ( 3 ) . ومرسلة الفقيه ، إلا أن فيها : ( لكل مسكين صاع من تمر ، والنسك
هامش
( 1 ) الآية : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) البقرة : 196 . ( 2 ) الكافي 4 : 358 / 2 ، المقنع : 75 ، الوسائل 13 : 166 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 14 ذيل الحديث 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 333 / 1147 ، الإستبصار 2 : 195 / 656 ، الوسائل 13 : 165 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 14 ح 1 .