المنتهى ( 1 ) وفي غيره ( 2 ) .
لصحيحة زرارة المتقدمة في المسألة الأولى ( 3 ) .
وصحيحة محمد : عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب
يلبسها ، قال : ( عليه لكل صنف منها فداء ) ( 4 ) .
ورواية سليمان بن العيص : عن المحرم يلبس القميص متعمدا ، قال :
( عليه دم ) ( 5 ) .
ولا فرق في ذلك بين المختار والمضطر وإن انتفى التحريم في
الثاني ، لاطلاق الروايات المتقدمة .
والخدش في دلالة الأولى - بأنه مع الاضطرار ليس مما لا ينبغي
لبسه - مردود بأنها تتضمن قوله : ( ففعل ذلك ناسيا ) أيضا ، فيعلم أن
المراد : مما لا ينبغي في صورة العمد والاختيار .
وعن الخلاف والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة : استثناء
السراويل عند الضرورة ، فلا فداء فيه ( 6 ) ، وعن الأخيرين : الاجماع عليه ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 812 .
( 2 ) كما في كشف اللثام 1 : 408 ، الرياض 1 : 473 .
( 3 ) التهذيب 5 : 369 / 1287 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8
ح 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 348 / 2 ، الفقيه 2 : 219 / 1005 ، التهذيب 5 : 384 / 1340 ،
الوسائل 13 : 159 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 9 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 5 : 384 / 1339 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8
ح 2 .
( 6 ) الخلاف 2 : 297 ، السرائر 1 : 543 ، التحرير 1 : 114 ، المنتهى 2 : 782 ،
التذكرة 1 : 332 .
( 7 ) المنتهى 2 : 782 ، التذكرة 1 : 332 .