تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وللمحكي عن العماني ، فإنه قال : من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه ، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده ( 1 ) . ولا دليل له ، إلا أن يراد بالاطعام مطلقه الشامل للقبضة أيضا ، فتدل عليه صحيحة ابن عمار ، ولكنها مخصوصة بحال الاضطرار ، محمولة على الاستحباب . فروع :
أ : ما مر من الكفارة إنما هو مع التعمد ، وأما مع النسيان أو السهو أو الجهل فلا كفارة إجماعا . وتدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة ، ومرسلة الفقيه . قال - بعد نقل صحيحة أبي بصير المتقدمة - : وفي رواية زرارة : ( إن من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ) ( 2 ) . وفي رواية أبي حمزة ( 3 ) : عن رجل قلم أظافيره إلا إصبعا واحدا ، قال : ( نسي ؟ ) قال : نعم ، قال : ( لا بأس ) ( 4 ) .
ب : لو أفتى أحد بتقليم ظفر المحرم فأدماه ، لزم المفتي شاة على الحق المشهور ، لرواية إسحاق الصيرفي ( 5 ) المنجبرة ، وإطلاقها يقتضي عدم
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 285 . ( 2 ) الفقيه 2 : 228 / 1076 ، الوسائل 13 : 160 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 10 ح 2 . ( 3 ) في النسخ : ابن أبي حمزة ، والصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) التهذيب 5 : 332 / 1144 ، الإستبصار 2 : 195 / 654 ، الوسائل 13 : 160 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 10 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 5 : 333 / 1146 ، الوسائل 13 : 164 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 13 ح 1 .