تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
اشتراط إحرام المفتي ، كما أن تقييدها مع الأصل يقتضي الاختصاص بصورة الادماء . وهل تشترط أهلية المفتي للافتاء بزعم المستفتي ؟ قيل : نعم ( 1 ) . وفيه نظر . نعم ، الظاهر اشتراط عدم زعمه بطلان قوله .
ج : إنما يجب الدم أو الدمان بتقليم أصابع اليدين والرجلين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة ، وإلا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع ، لأنه المتبادر من النص والفتوى ، كذا قيل ( 2 ) . وهو للمنع قابل ، بل الظاهر من الاطلاق : الدم مع البلوغ إلى حده وإن كفر للسابق . ولذا قالوا : لو كفر شاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجبت عليه شاة أخرى .
د - مقتضى إطلاق الروايات : أن بعض الظفر كالكل ، لصدق الظفر ، بل المتعارف قصه ليس إلا بعض الظفر . ولو تعددت دفعات قص ظفر إصبع واحد ، فإن كان في مجلس واحد فالظاهر عدم تعدد الفدية ، لعدم دليل على اشتراط وحدة القص ، بل الظاهر أنه كذلك مع اختلاف المجلس .
ه‍ : هل الحكم بالدم موقوف على إكمال اليدين أو الرجلين ، كما هو
هامش
( 1 ) كما في الروضة 2 : 361 ، المدارك : 538 . ( 2 ) قال به في المدارك 8 : 435 ، الذخيرة : 622 .
مستند الشيعة — صفحة 274 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث