اشتراط إحرام المفتي ، كما أن تقييدها مع الأصل يقتضي الاختصاص
بصورة الادماء .
وهل تشترط أهلية المفتي للافتاء بزعم المستفتي ؟
قيل : نعم ( 1 ) .
وفيه نظر .
نعم ، الظاهر اشتراط عدم زعمه بطلان قوله .
ج : إنما يجب الدم أو الدمان بتقليم أصابع اليدين والرجلين إذا
لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة ، وإلا تعدد
المد خاصة بحسب تعدد الأصابع ، لأنه المتبادر من النص والفتوى ، كذا
قيل ( 2 ) .
وهو للمنع قابل ، بل الظاهر من الاطلاق : الدم مع البلوغ إلى حده
وإن كفر للسابق .
ولذا قالوا : لو كفر شاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في
المجلس وجبت عليه شاة أخرى .
د - مقتضى إطلاق الروايات : أن بعض الظفر كالكل ، لصدق الظفر ،
بل المتعارف قصه ليس إلا بعض الظفر .
ولو تعددت دفعات قص ظفر إصبع واحد ، فإن كان في مجلس
واحد فالظاهر عدم تعدد الفدية ، لعدم دليل على اشتراط وحدة القص ، بل
الظاهر أنه كذلك مع اختلاف المجلس .
ه : هل الحكم بالدم موقوف على إكمال اليدين أو الرجلين ، كما هو
هامش
( 1 ) كما في الروضة 2 : 361 ، المدارك : 538 .
( 2 ) قال به في المدارك 8 : 435 ، الذخيرة : 622 .