إلى أن يبلغ خمسة فصاعدا ففيها دم إن كان في مجلس واحد ، فإن فرق
بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم ( 1 ) .
ودليله على الجزء الأول : الجمع بين صحيحة أبي بصير المتقدمة
وهذه الصحيحة أيضا على رواية التهذيب ، فإن فيها : ( في كل ظفر قيمة مد
من طعام ) ( 2 ) .
وعلى الجزء الثاني : صحيحة حريز : في المحرم ينسى فيقلم ظفرا
من أظافيره ، فقال : ( يتصدق بكف من طعام ) ، قلت : فاثنين ؟ قال
( كفين ) ، قلت : فثلاثة ؟ قال : ( ثلاثة أكف ، كل ظفر كف حتى يصير
خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما
كان ) ( 3 ) .
ومرسلته : في محرم قلم ظفرا ، قال : ( يتصدق بكف من طعام ) ،
قلت : ظفرين ؟ قال ( كفين ) ، قلت : ثلاثة ؟ قال ( ثلاثة أكف ) ، قلت :
أربعة ؟ قال : ( أربعة أكف ) ، قلت : خمسة ؟ قال : ( عليه دم يهريقه ، فإن
قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه ) ( 4 ) .
وعلى الجزء الثالث : ما مر دليلا للقول المشهور .
ويرد دليله على الأول : بعدم المقاومة لما مر حتى يحتاج إلى الجمع ،
للشذوذ .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 285 .
( 2 ) التهذيب 5 : 332 / 1141 ، الوسائل 13 : 162 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 12
ح 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 332 / 1143 ، الإستبصار 2 : 194 / 653 ، الوسائل 13 : 163
أبواب بقية كفارات الاحرام ب 12 ح 3 .
( 4 ) الكافي 4 : 360 / 4 ، الوسائل 13 : 164 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 12 ح 5 .