تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
إلى أن يبلغ خمسة فصاعدا ففيها دم إن كان في مجلس واحد ، فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم ( 1 ) . ودليله على الجزء الأول : الجمع بين صحيحة أبي بصير المتقدمة وهذه الصحيحة أيضا على رواية التهذيب ، فإن فيها : ( في كل ظفر قيمة مد من طعام ) ( 2 ) . وعلى الجزء الثاني : صحيحة حريز : في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره ، فقال : ( يتصدق بكف من طعام ) ، قلت : فاثنين ؟ قال ( كفين ) ، قلت : فثلاثة ؟ قال : ( ثلاثة أكف ، كل ظفر كف حتى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان ) ( 3 ) . ومرسلته : في محرم قلم ظفرا ، قال : ( يتصدق بكف من طعام ) ، قلت : ظفرين ؟ قال ( كفين ) ، قلت : ثلاثة ؟ قال ( ثلاثة أكف ) ، قلت : أربعة ؟ قال : ( أربعة أكف ) ، قلت : خمسة ؟ قال : ( عليه دم يهريقه ، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه ) ( 4 ) . وعلى الجزء الثالث : ما مر دليلا للقول المشهور . ويرد دليله على الأول : بعدم المقاومة لما مر حتى يحتاج إلى الجمع ، للشذوذ .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 285 . ( 2 ) التهذيب 5 : 332 / 1141 ، الوسائل 13 : 162 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 12 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 332 / 1143 ، الإستبصار 2 : 194 / 653 ، الوسائل 13 : 163 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 12 ح 3 . ( 4 ) الكافي 4 : 360 / 4 ، الوسائل 13 : 164 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 12 ح 5 .