لصحيحة أبي بصير : رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال :
( عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم
شاة ) ، قلت : فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا ؟ فقال : ( إن كان فعل
ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه
دمان ) ( 1 ) .
ولكن لا دلالة لها على لزوم الشاة في أظفار الرجلين خاصة .
وتدل عليه وعلى حكم كل ظفر وكل أظفار اليدين أيضا رواية
الحلبي : عن محرم قلم أظافيره ، قال : ( عليه مد في كل إصبع ، فإن هو قلم
أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة ) ( 2 ) .
كما تدل أيضا على الحكمين الأخيرين موثقة أبي بصير : ( إذا قلم
المحرم أظافير يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم ، وإن كانتا متفرقتين
فعليه دمان ) ( 3 ) .
ويقيد ما ذكر إطلاق صحيحة زرارة : ( من قلم أظافيره ناسيا [ أو
ساهيا ] أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ) ( 4 ) .
خلافا للمحكي عن الإسكافي ، فلكل ظفر مد أو قيمته مخيرا بينهما ،
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 227 / 1057 ، التهذيب 5 : 332 / 1141 ، الإستبصار 2 :
194 / 651 ، الوسائل 13 : 162 أبواب بقية كفارات الصوم ب 12 ح 1 بتفاوت
يسير .
( 2 ) التهذيب 5 : 332 / 1142 ، الإستبصار 2 : 194 / 652 ، الوسائل 13 : 162
أبواب بقية كفارات الاحرام ب 12 ح 2 .
( 3 ) الكافي 4 : 360 / 5 ، الوسائل 13 : 164 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 12 ح 6 .
( 4 ) التهذيب 5 : 333 / 1145 ، الإستبصار 2 : 195 / 655 ، الوسائل 13 : 160
أبواب بقية كفارات الاحرام ب 10 ح 5 ، وما بين المعقوفين من المصادر .