مضافا إلى صحيحة أخرى لزرارة : ( من نتف إبطيه ، أو قلم ظفره ، أو
حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ،
وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا
فعليه شاة ) ( 1 ) .
والمروي في قرب الإسناد للحميري : ( لكل شئ خرجت من حجك
فعليك دم تهريقه حيث شئت ) ( 2 ) .
ومرسلة المفيد عن الصادق عليه السلام : ( كفارة مس الطيب للمحرم أن
يستغفر الله ) ( 3 ) .
ومقطوعة ابن عمار : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ،
قال : ( إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان فعله بعمد فعليه دم
شاة ) ( 4 ) .
ورواية الحسن بن هارون : إني أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت
وأنا محرم ، قال : ( إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع
بدرهم تمرا فتصدق به ، فيكون كفارة لذلك ، ولما دخل في إحرامك مما لا
تعلم ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 369 / 1287 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8
ح 1 .
( 2 ) قرب الإسناد : 237 / 928 ، الوسائل 13 : 158 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8
ح 5 .
( 3 ) المقنعة : 446 ، الوسائل 13 : 153 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 4 ح 9 .
( 4 ) التهذيب 5 : 304 / 1038 ، الوسائل 13 : 151 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 4
ح 5 بتفاوت يسير .
( 5 ) الكافي 4 : 354 / 9 ، الفقيه 2 : 223 / 1045 ، التهذيب 5 : 298 / 1008 ،
الوسائل 13 : 149 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 3 ح 1 بتفاوت يسير .