تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
مضافا إلى صحيحة أخرى لزرارة : ( من نتف إبطيه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه شاة ) ( 1 ) . والمروي في قرب الإسناد للحميري : ( لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت ) ( 2 ) . ومرسلة المفيد عن الصادق عليه السلام : ( كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله ) ( 3 ) . ومقطوعة ابن عمار : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : ( إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان فعله بعمد فعليه دم شاة ) ( 4 ) . ورواية الحسن بن هارون : إني أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت وأنا محرم ، قال : ( إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا فتصدق به ، فيكون كفارة لذلك ، ولما دخل في إحرامك مما لا تعلم ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 369 / 1287 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح 1 . ( 2 ) قرب الإسناد : 237 / 928 ، الوسائل 13 : 158 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح 5 . ( 3 ) المقنعة : 446 ، الوسائل 13 : 153 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 4 ح 9 . ( 4 ) التهذيب 5 : 304 / 1038 ، الوسائل 13 : 151 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 4 ح 5 بتفاوت يسير . ( 5 ) الكافي 4 : 354 / 9 ، الفقيه 2 : 223 / 1045 ، التهذيب 5 : 298 / 1008 ، الوسائل 13 : 149 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 3 ح 1 بتفاوت يسير .