تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
أقول : لا ينبغي الريب في وجوب الشاة في أكل الطعام المطيب والتدهين بالمطيب متعمدا . لصحيحتي زرارة ومقطوعة ابن عمار ورواية قرب الإسناد ، لأخصية الأولين من سائر الأخبار المخالفة لهما مضمونا ، لاختصاصهما بالمتعمد . وكذا في استعمال ما يحرم استعماله من الطيب ، وهو - على المختار - : المسك والزعفران والعود والورس . لرواية قرب الإسناد المنجبرة بالشهرة ، التي هي أخص مما ذكر أيضا ، لاختصاصها بالعمد - لعدم كون غيره خرجا من الحج - وبالمحرم أيضا لذلك ، ونفي الكفارة الواجبة في غير ما ذكر ، وإن استحب التصدق بما ورد في الأخبار فيما عدا ذلك ، للأخبار المذكورة اللازم حملها على الاستحباب ، للاجماع على عدم الوجوب في غير العمد - كما دلت عليه بعض الأخبار المتقدمة مفهوما أو منطوقا - وكذا في غير المحرم من الطيب .
المسألة الثانية : في قلم كل ظفر من أظفار اليد أو الرجل مد من طعام . وفي جميع أظفار اليدين أو الرجلين دم واحد . وكذا في جميع أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد . ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان . وفاقا للمشهور كما صرح به جماعة ( 1 ) ، بل لغير شاذ ، كما في المدارك ( 2 ) ، بل بالاجماع ، كما عن الخلاف والغنية والمنتهى ( 3 ) .
هامش
( 1 ) منهم السبزواري في الذخيرة : 621 ، صاحب الحدائق 15 : 540 . ( 2 ) المدارك 8 : 434 . ( 3 ) الخلاف 2 : 309 ، 310 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 ، المنتهى 2 : 817 .