تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
البحث الثالث في سائر الكفارات وفيه مسائل : المسألة الأولى : في كفارة الطيب ، والكلام فيه : إما في التدهن بالطيب ، أو أكل الطعام المطيب ، أو نفس التطيب . واختلفت كلماتهم في كفارته : فمنهم من لم يذكر له كفارة أصلا ، كالديلمي ( 1 ) . ومنهم من ذكرها للتدهن خاصة ، كابن سعيد ( 2 ) . ومنهم من ذكرها لأكل الطعام المطيب كذلك ، كالمفيد وابن حمزة ( 3 ) . ومنهم من ذكرها لاستعمال المسك والعنبر والعود والكافور والزعفران ، كالنزهة ( 4 ) . ومنهم من ذكرها للأكل وشم الكافور والمسك والعنبر والزعفران والورس ، وصرح بالنفي فيما عدا ذلك ، كالحلبي ( 5 ) . ومنهم من زاد على الأخير : استعمال الدهن الطيب ، ونفي الكفارة عما عدا ما ذكره بالاجماع والأخبار والأصل ، كالخلاف ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المراسم : 106 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 194 . ( 3 ) المفيد في المقنعة : 438 ، ابن حمزة في الوسيلة : 167 . ( 4 ) 62 نزهة الناظر : 68 . ( 5 ) الكافي : 204 . ( 6 ) الخلاف 2 : 302 - 304 .