البحث الثالث
في سائر الكفارات
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : في كفارة الطيب ، والكلام فيه : إما في التدهن
بالطيب ، أو أكل الطعام المطيب ، أو نفس التطيب .
واختلفت كلماتهم في كفارته :
فمنهم من لم يذكر له كفارة أصلا ، كالديلمي ( 1 ) .
ومنهم من ذكرها للتدهن خاصة ، كابن سعيد ( 2 ) .
ومنهم من ذكرها لأكل الطعام المطيب كذلك ، كالمفيد وابن حمزة ( 3 ) .
ومنهم من ذكرها لاستعمال المسك والعنبر والعود والكافور
والزعفران ، كالنزهة ( 4 ) .
ومنهم من ذكرها للأكل وشم الكافور والمسك والعنبر والزعفران
والورس ، وصرح بالنفي فيما عدا ذلك ، كالحلبي ( 5 ) .
ومنهم من زاد على الأخير : استعمال الدهن الطيب ، ونفي الكفارة
عما عدا ما ذكره بالاجماع والأخبار والأصل ، كالخلاف ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المراسم : 106 .
( 2 ) الجامع للشرائع : 194 .
( 3 ) المفيد في المقنعة : 438 ، ابن حمزة في الوسيلة : 167 .
( 4 ) 62 نزهة الناظر : 68 .
( 5 ) الكافي : 204 .
( 6 ) الخلاف 2 : 302 - 304 .