كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة
بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها ، إلا أن تكون قد علمت أن الذي
تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة ) ( 1 ) .
والموثقة وإن اختصت بالعاقد الحلال ، ولكن الأصحاب عمموا
الحلال للمحرم أيضا .
وكذا مقتضاها الاختصاص بصورة علمه وكذا علم الزوج - وحكي
عن الأكثر : التعميم ( 2 ) ، ولا وجه له - وبالمرأة المحرمة أو العالمة بإحرام
الزوج ، وهو كذلك ، والله العالم .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 372 / 5 ، التهذيب 5 : 330 / 1138 ، الوسائل 13 : 142 أبواب
كفارات الاستمتاع ب 21 ح 1 وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر .
( 2 ) كما في كشف اللثام 1 : 408 .