تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها ، إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة ) ( 1 ) . والموثقة وإن اختصت بالعاقد الحلال ، ولكن الأصحاب عمموا الحلال للمحرم أيضا . وكذا مقتضاها الاختصاص بصورة علمه وكذا علم الزوج - وحكي عن الأكثر : التعميم ( 2 ) ، ولا وجه له - وبالمرأة المحرمة أو العالمة بإحرام الزوج ، وهو كذلك ، والله العالم .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 372 / 5 ، التهذيب 5 : 330 / 1138 ، الوسائل 13 : 142 أبواب كفارات الاستمتاع ب 21 ح 1 وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر . ( 2 ) كما في كشف اللثام 1 : 408 .